الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦256 -
-
وكذلك الحج لا أفعل لأن هذا ليس فى كتاب الله، ما حالة من تولاه؟ يبرأمنه أو يقف عنه أو هو على ولايته؟ فعلى ما وصفت، فهذا قد خالف قول المسلمين. فاذا قال ان ذلك ليس هو عليه ولا يفعله فيقف عنه ولا يبرأ منه الا أن يخطئ من قال ذلك وهذا في الحج خاصة، وأما الصلاة فقد جاء في ذلك اختلاف كثير وأما الحج فلا أعلم فيه اختلافا من المسلمين بما يوجبوا عليه
مسألة:
وعن رجل أقر بالاسلام ثم ترك الصلاة والزكاة والصيام متعمدا ثم تاب بعد ذلك؟ فقال الربيع يعيد الصلاة والزكاة والصيام، ومن فعل ذلك من غير عمد فعليه اعادة ما ترك منها.
قلت: فان كان تركه جاهلا؟
قال: عليه اعادة ذلك كله لأنه لا يسعه جهل شيء من هذا ولا الترك
ولا الجهل الحرام ثم الوقوع به.
وقال أبو عبد الله: وعليه الكفارة لما ترك من الصلاة والصيام متعمدا ان كان مقرا بما فرضه الله عليه منها. وان كان مرتدا فلا كسارة عليه. وكذلك ان كان متأولا أنه ليس عليه صلاة ولا صوم ولا بذلك فلا كفارة عليه. وكذلك ان كان متأولا أنه ليس عليه صلاة ولا صيام وهو يدين بذلك فلا كفارة عليه.
يدين
مسألة:
وسئل عمن ترك الصلاة، أيكون مشركا؟
قال: اذا كان مقرا بالله وبالنبى وبما جاء به فلا يكون مشركا
مسألة:
وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اثنتان على فريضة وهما لكم تطوع، قيام الليل والسواك»
•