بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

قال أبو المؤثر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

6

ما

صح

عنه فهو حق، الا أنه ينبغى للمسلمين أن لا يتركوا السواك، ومن دان بتركه فلا ولاية له عند المسلمين، لأنه السنة

من

، وقد يسع ترك التطوع.

وقال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: من ترك السواك بديانة

لم نتوله.

وقال أبو زياد: قال هاشم بن غيلان: قال موسى بن أبى جابر:

من كذب فهو منافق.

مسألة:

سنة

وسألت محبوبا عمن كان له مال ففرط في الحج وأخره سنة

نة؟

بعد

فقال: قد ضيع وأساء فلو أدرك ذلك قبل الموت فأوصى به عند الموت تولاه وذلك أنه ليس للحج وقت فى سنة معلومة وهو جائز في كل حج وليس يشبه وقت الصلاة لأن وقتها اذا فات وذهب لم يرجع أبدا فتاركها عمدا يخلع ويبرأ منه حتى يتوب ويرجع والحج لا يعجل على تاركه حتى يموت ولا يوصى به وكذلك الزكاة.

مسألة:

لاد

يبرأ منـ

وسألته عن رجل مات وله مال كثير ولم يوص للفقراء شيئا فقال

وقال الله تعالى: (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (1). وليس عليه وقت مسمى، وقد يستحب الفقهاء أن يوصى اذا كان له ولد وعيال أن يوصى بالربع أو الخمس،

(1) جزء من الآية 180 من سورة البقرة

(م 17 - بيان الشرع ج 3).