الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٠مسألة: وعن رجل باع لرجل دابة واحال المشترى البائع بثمن تلك الدابة ثم ان المشتري رجع على البائع بثمن تلك الدابة ثم ان المشتري رد تلك الدابة على صاحبها لعيب فيها وتمسك المحتال بالدراهم على صاحبه. هل يلزمه له شيء وقد رد الدابة. قال نعم هو الذي يعطى الذي كفل له بالدراهم حقه ويرجع على صاحب الدابة بمثل الشيء الذي اعطى الرجل الا ان يكون انما ضمن لهذا بالدراهم من ثمن الدابة
•
مسألة: وحكم الحوالة والكفالة واحد في جميع الأحوال كلها. وقال اذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال احدهما احلتك بما ليس لك على وادعي المحتال انما احاله بماله. كان القول قول المحيل، وكذلك في الضمان والكفالة واذا قال اضمن لفلان بكذا وكذا كان ذلك باطلا وان اخذ على ذلك رجع عليه به الدافع. واذا قال اضمن عني لزم حينئذ الآمر. وكان المال له وان
قال ضمنت لفلان بالف درهم على الي بالخيار ثلاثة ايام. قال الضمان يلزمه مسألة: واذا كان لرجل على رجل دين فاحاله به على رجل فافلس الذي احيل عليه فله ان يرجع الي الذي كان عليه اصل حقه ولو كان الذي له الحق هو الطالب إلي الذي عليه ان يحيله بحقه هذا عليه الا ان يكون اصل مبايعته على انه يحيله بحقه على هذا الرجل فانه ليس له ان يرجع على الآخر فاذا لم يكن كذلك فله ان يرجع على الذي عليه اصل الحق. وكذلك ان مات ولامال له ولم يكن مفلسا فانه يرجع بحقه على صاحبه الأول. وان كان الطالب ابرى المطلوب وقبل الذي احيل عليه وفي نسخة وقبل الذى قبل له بحقه فلا رجعة له على الأول. وفي موضع غير هذا الكتاب فلا رجعة له على الأول. قال غيره قال نعم الا أن يكون ابراه والمستحال مفلس. ومن غيره اقول اذا احاله بحقه على رجل فليس له ان يرجع على الأول والقول انه ليس له ان اذا احاله على رجل ولو افلس وبالله التوفيق وقد زال عنه ولو افلس
يرجع
بحقه
مسألة: من الحاشية. ومن احال رجلا بالف درهم ثم قال المحيل هو
مالي. وقال المحتال هو مالى. فالمال مال المحيل صاحب الحق للرجل بماله
1 {A-