الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥١وابرى المحيل صاحب الحق من الذي عليه. وقبله المحتال فالمال مال المحتال رجع إلى الكتاب. وفي كتاب موضع آخر غير هذين الكتابين.
مسألة: وإذا كان لرجل على رجل دين فاحاله على رجل فأفلس الذي احيل عليه. فانه يرجع على الذي كان عليه اصل ماله حقه. ولو كان الذي له الحق هو الطالب الي الذي عليه الحق ان يحيله بحقه هذا على هذا الرجل فانه ليس له ان يرجع على الآخر. فاذا لم يكن كذلك فله ان يرجع على الذي عليه اصل الحق. وكذلك ان مات ولامال له ولم يكن مفلسا فانه يرجع بحقه الي الأول. ومن غيره قال الحوالة غير الضمان لان الحوالة تحتال الحق كله على المحتال فلا يرجع على الغريم الأول الا ان يفلس أو يموت ولا وفاء له. فانه يرجع بحقه إلى الأول الا ان يكون ابرأه والمحال حي غير مفلس فلا يرجع على الأول بشيء. والضمان لصاحب المال الخيار ان شاء أخذ الأول وان شاء اخذ الآخر بحقه. ومن الكتاب وان كان الطالب أبرى المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه فلا رجعة له على الأول. ومن غيره قال نعم هو كذلك الا ان يكون أبرأه والمستحال مفلس
أحمد
سألة: ومن كتاب أبي قحطان. وحكم الكفالة والحوالة واحذ في جميع الأحوال. واذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال احدهما احلتك بما ليس لك على. وادعى المحتال انما احاله بما له كان القول قول المحتال. وكذلك في الضمان والكفالة. ومن غير الكتاب من حاشية الكتاب ومن جواب الشيخ بن مفرج رحمه الله. وفى رجل عليه لرجل دراهم وله مال مع رجل آخر دراهم فجمع بينهما أو أمر للذي له الدراهم بدراهمه على الذي عليه له الدراهم بحضرتهما جميعا واستقبله وأخذ منه بعضها الا انه لم يبري الآمر ثم بدا للمأمور له أن يرجع على الأمر له بدر اهمه التي بقيت على المأمور عليه. واحتج انه لن يبرئ الآمر من الدراهم وانما استقبل الآخر فلم يعطه شيئا هل له الرجعة على الآمرام لارجعة له اذا اخذ من المأمور عليه بعض الدراهم وكذلك هل
-19.
-