بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٢

للآمر رجعة على المأمور عليه ام لا. الجواب انه له الرجعة قاما الآمر فلا صلى الله رجعة له على قول والمأمور له الرجعة وقد قيل لا رجعة له لقوله (ع). من احيل بحقه على ملئ فليحتل. وقيل من تمام الأحالة فلا رجعة له ابدا والله اعلم فينظر فيه. رجع الي كتاب بيان الشرع

10.