بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٣

الباب التاسع والعشرون في الحوالة

مسألة: وعن رجل عليه لرجل درهمان وعلى رجل آخر درهمان فقبل الذي له عليه الدرهمان للذي عليه له الدرهمان وابراه من دينه وقال له انه ابراه من الدرهمين الذي عليه له ثم رجع يطالبه من بعد ان ابراه. قال انه اذا

اذا

معي

ابري صاحب الحق غريمه مما عليه له واحتال غيره. واحتال الكفيل بحقه ورضي صاحب الحق بذلك فليس على غريمه رجعه بعد البراءة ويطالب الكفيل. بذلك ضمن له بذلك. وسواء كان الذي ضمن به غريم لغريمه أو غير غريم فيلزمه هذا الحق بالضمان فيما معي انه قيل. قيل له وكذلك ان ضمن له رجل بدرهمين فقال له قد ابريتني من الدرهمين اللذين علي لك قال قد ابراك الله من الدرهمين اللذين عليك لي. ثم رجع من بعد يطالبه وقال الآخر لم يعطه شيئا فما يجب له على هذه الصفة. قال اما قوله لغريمه حين قال له غريمه قد أبريتني من الدرهمين اللذين عليك لي فقال له قد ابراك الله من الدرهمين اللذين عليك لي فمعى انه يخرج في ذلك اختلاف في أمر البراءة فقيل ان غريمه بقوله قد ابراك

الله

•

من الدرهمين اللذين عليك لى فيكون كقوله قد أبريتك منه نسخه منهما وقال من قال لا يبرى بذلك والحق عليه بحاله حتى يقول قد ابراتك منهما أو بلقط يوجب به البراءة فيما غاب عنى من ذلك. واذا ثبتت البراءة منه لغريمه من حقه وضمن بحقه. غيره ثم قال له لم يعطه شيئا فمعي ان حقه على من ضمن ولا يعود يلحق غريمه بعد ان ابرأه ولو لم يعط الآخر شيئا الا ان يكون الضامن في جميع هذا في الأول والآخر تكون فى حين ضمانه كان مفلسا وانما أبراه على ذلك الضمان فيعجبني ان يبطل حقه لأن الضمان لن يثبت والله اعلم مسألة: وقلت ما تقول ان مات المحال عليه بالحق قبل ان يعطى الحق الذي عليه. هل يدرك هذا في مال الهالك. حقه مع غرمائه أو هل له رجعة على غريمه الأول. فاذا كان قد احتال هذا بحقه وابرى الأول فقد برئ الأول ولا رجعة لهذا عليه في الحياة والممات الا ان يكون مفلسا هذا ولم يعلم هذا

-101 -