الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٤المحتال بافلاسه أو عليه من الديون ما يعرف ماله كله. وهذا لا يعلم بذلك فان له الرجعة على صاحبه ان اراد الرجعة. وكذلك ان كان مملو کا لا وهو يعلم انه مملوك فان له الرجعه على صاحبه. وكذلك ان كان موثقا ماله أو مرهونا وهو لا يعلم يعلم. فان له الرجعة على صاحبه واشباه هذا
سألة: ومن جواب آخر وعن رجل له حق على رجل مفلس أو غني ثم احاله على رجل ايضا مفلس وقال انه يعطيه حقه أو يعمل له شيئا من العمل فاحتاله على ذلك. ثم ذهب الرجل ولم يعمل لهذا شيئا ولا اعطاه وقد علم صاحب الحق ان الذي ضمن مفلس لامال له. فعلى ما وصفت فاذا كان قد احتال على هذا المفلس وهو عالم بتفليسه وأبرى الذي عليه الحق. فلا رجعة له عليه وان لم يكن ابراه من الحق فله الرجعة عليه. وان كان ما علم رجع على صاحب الحق. كان له ذلك ابدا
مسألة
:
ومن جامع بن جعفر عن أبي عبد الله. وعن رجل كان له دين على رجل فأحاله على رجل آخر فافلس فليس يذهب حقه ويرجع به على الأول الا أن يكون باع له نسخة انما بايعه على ان يحيله على هذا الرجل أو كان البائع هو الطالب إلى المشتري ان يحيله على هذا الرجل فاحاله عليه فافلس فليس له يرجع على المشترى بشيء الا ان يكون يوم احاله عليه. وهو مفلس لا يعلم
ان
قد
افلاسه فان له ان يرجع بحقه وهو على المشتري منه. ومن غيره قال نعم قيل هذا. وقال من قال إذا أحاله فالأحاله نقلة انتقل حقه برضاه على الآخر الا ان يكون مفلسا يوم الأحاله. وقال من قال ان كان احاله بمطلب من الذي عليه الحق كان له الرجعة على غريمه ان افلس المحال عليه او لم يدرك وفاء من ماله. وان كان ذلك بمطلب الذي له الحق لم يكن له رجعة الا ان يكون حين مفلسا. وكذلك ان كان البيع. وقع على شرط الأحالة فان ذلك ثابت فان افلس المستحال عليه أومات قبل الأحالة انتقض البيع ان اراد ذلك البائع وان تتا مما عليه عليه تم. وكان الثمن على المشتري
-
- 152 -
-