الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٥مسألة: وفي كتب ابي علي فيما احسب. في رجل احال رجلا بحق كان له عليه فبرئ ما على المحتال. قال يرجع على المحيل الا ان يكون فرط في التقاضي وكان يقال كل بيعة يبيعها الرجل فيتوي رجع إلى صاحبه الا أن يقول مع انه أراد بعتك هذا الثوب على ان تحيلني على فلان بمالي فات توى لم يرجع
عليه
مسألة
من حاشية الكتاب. ومن كان له على رجل دراهم إلى اجل فباعه رجل ثوبا بتلك الدراهم واحال عليه فذلك جائز رجع إلى الكتاب
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل شيئا بثمن ثم ان البائع احال رجلا على المشتري بذلك الثمن وضمن المشترى للمحال عليه بالثمن. ثم ان المشتري اقال البائع ذلك الشيء فأقاله البائع هل يلزم البائع للمشتري شيء. قال ان كان البائع امر المشتري ان يقيل الرجل عنه بالثمن الذي عليه للبائع عن امره كان الحق على المشترى للرجل إذا ضمن له ورجع المشتري على البائع لما باع المشتري اقر بذلك الثمن للرجل إذا ضمن. فضمن المشتري للرجل لما اقرله البائع لزم المشتري الضمان للرجل لما اقوله البائع بشيء لأنه هو الذي اتلف
ماله والله اعلم.
مسألة
عبدالله
بن
:
مداد
من الزيادة المضافة. زادها ناسخ الكتاب احسب انه محمد بن الله رحمه ومن باع بيعا أو اشترى من رجل على ان يحيله
بالثمن على غريم له فتبايعا على ذلك. والمحال عليه غائب فالبيع ضعيف منتقض
الا ان يجمع بينه وبين الغريم ويحيله عليه بالثمن ويقبل له الغريم بالثمن فانه جائز رجع إلى الكتاب
- lot-