الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٦الباب الثلاثون في الضمان في الرسالة بالاخذ وفى الأمر بالبيع وما اشبه ذلك
وسألته عن رجل ضمن لرجل على رجل بحقه وهو كذا وكذا. وابرأ الذى الذى له الحق الذي عليه الحق قال فالحق على الضمين لصاحب الحق فان لم يبرأ الذى له الحق الذى عليه الحق لما ضمن له الضمين بالحق كان له بذلك ان شاء طالب الضمين بحقه. وان شاء طالب الذى عليه الحق له الا ان يكون الضمين مفلسا فانه يرجع بحقه على الذي عليه الحق. والمفلس الذي لا مال له ولاغلة ولا صنعة
مسألة
مداد بن
:
من
بن
عبدالله
کتاب الضياء. زادها الناسخ واظنه الشيخ محمد الله رحمه. ومن قال لرجل ادفع الى فلان قفيز حب وعلى الثمن فليس عليه الا قفيز حب او قيمته يوم اتلفه. كذلك لو سأله كيف يبيع الحب فأخبره
بالثمن الذي يبيع به. قال ادفع الى فلان بدرهم حبا فانه لا يلزمه الدرهم وانما يلزمه ان يرد مثل ما أخذ او قيمته يوم اتلفه لانه لم يبايعه وذلك في الحكم
مسألة: ومن له على رجل دراهم فطلبه اياها فقال ارسل رسولك حتى اعطيك بحقك حبا. فأرسل اليه الطالب رسوله فكال له المطلوب حبا على مقدار سعر الوقت فان تتا مما على ذلك تم. وان نقضاه انتقض ويرجع كل واحد منهما على حقه. لانه ربما لم يتفقا على مبايعة يتراضيان بها ويفترقان عنها فيصح بها
البيع مسألة: أبو محمد. إذا برئ المضمون له الضامن برئ الضامن والحق باق على المضمون عنه ولو ابرأ المضمون عنه لم يبرئ الضامن. قال وفى حفظ أبي قحطان. وان ابرى المضمون له الضامن برئ الضامن والمضمون عنه وان ابرئ المضمون عنه لم يبرى الضامن
- 108 -