الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٨عنه غرماءه الا ان يكون قد دفع الغرماء عن مال الهالك حتى تلف المال او احضروا بينة فماتت شهودهم فانه يضمن. وفى ذلك اختلاف قال بعضهم الضمان له لازم اذا كان عارفا بحقوق القوم التي ضمنها قال غيره لعله اراد بحقوق القوم التي ضمنها وقيل غير ذلك
:
مسألة ومن كتاب محمد بن جعفر. ومن قال لانسان عاملا فلانا أو داينه فانه وفى فداينه فإذا هو مفلس أو تعلق به وهو يريد أن يذهب وفى نسخة ان يغيب فقال له دعه. وانا اعطيك وفى نسخة اقضيك حقك فتركه تم احتج وفى نسخة فتركه حتى ذهب ثم احتج الى لم اكن اعرف الحق وفي نسخة عارفا بالحق وانما توهمته يسيراً فان ذلك لا يقبل منه ويلزمه ويقبل الحق الذى صح له عليه. وفى نسخة. ويلزمه الحق الذي يصح عليه. قال أبو المؤثر لا أرى.
يلزمه من الحق الا ما عرف. وكذلك كل من اوقع انسانا في شيء وقال له كلما وفى نسخة وقال انه كلما لزمك منه فهو على فهو عليه. اذا فعل ذلك ولو لم يعرفه لانه اوقعه. قال أبو المؤثر لا يلزمه لرجل الا ما عرف وفى نسخة وكذلك من اوقع انسانا في شيء وقال له ما لزمك منه فهو على، فهو عليه
فإذا فعل ولو لم يعرفه لأنه اوقعه. قال أبو المؤثر لا يلزمه لرجل الا ما عرف مسألة: وسألته عن رجل طلب الى رجل حقا فجاء آخر فقال ان اعجز أن يؤدى إليك الى شهر كذا وكذا ان اعجز فحقك على فتركه الرجل وأخره فمات الرجل المطلوب قبل ان يجيء ذلك الشهر قال هو على الذي يقبل به قلت انما قال ان عجزت فمات ولم يعجز فقال بلا إذا لم يترك وفاء فقد عجز قلت فانه ترك وفاء وأخذه الامير ظلما قال ما لم يؤدى الى صاحبه فقد عجز عنه الا ان يكون صاحب المال ضيع ماله قلت وكيف يصنع قال اذا دعى صاحب الى أخذ حقه فيدعيه. فان هذا الرجل دعوه فلم يأخذ فلا غرم عليه لانه له الحجة يقول تقبلت الى شهر كذا وكذا على أن نطلب فلم تطلب وضيعته
انت على عمد
مسألة: وسئل عن رجل وافق رجلين يتبايعان على سلعة فقال البائع
-101 -
—