بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٩

لا ابايعه شيئا حتى تضمن لى انت فقال هذابع له فان لم يعطك فهو على فلم يعطه أو اعطاه الا شيئا منه انه يخرج عندى مما يشبه الاقرار والضمانات انه يهدمه الاستثناء ويضعف. ومعى ان بعضا لا يذهب الى هدم

قال معى

الاقرار بالاستثناء ويكون على الشرط الذي شرطاه

•

مسألة: وعن رجل قال لآخر طلق امر أنك وعلى دينك وقد اعلمه كم هو فطلقها قال عن موسى ان طلقها تلك الساعة فدينه عليه. والا فليس عليه الا ان يكون قال متى ما طلقتها فعلى ديتك هذا فهو عليه. وان قال له طلقها وعلى رباية ولدك منها او مؤنته لم يلزمه ذلك. ومن قال لذمى صل وعلى دينك فهو مثل الأولى انه يلزمه ذلك. قال غيره نعم لانه غير مجبور على الصلاة

ولو قال كذلك لمصل يصلى شيئا من الفرائض وعليه دينه لم يكن ذلك ثابتا عليه ولا لازما له. وان قال لمصل صلى شيئا من الفرائض وعلى دينك لم يكن ثابتا عليه ولا لازما له. وكذلك ان قال لمن هو مأخوذ بالصلاة من غير اهل الذمة

•

•

مسألة: ومن جواب أبى عبدالله وعن رجل سرقت له سرقة فأصابها عند تاجر فضمن له انى اعطيك ما أخذ منك عليها هل يسعه إذا اخذ بضاعته ان لا يدفع اليه ما ضمن به له. فانى أرى عليه ان يدفع ما ضمن به له على ان يسلم اليه البضاعة

مسألة: وعن رجل يقول لرجل بع من فلان وفى نسخة لفلان فان وفى أو يقول له مال فبع منه ثم يجده مفلسا ولا مال له فيرجع الى الذي أمره هل يدركه بشيء فانه يدركه على ما وصفت والله اعلم. قال أبو المؤثر ان كان بع منه فانه وفى او له مال وهو كذلك ثم افلس فلا يدركه بشيء. وان قال له كذلك وفى نسخة وان كان قال له كذلك وهو مفلس او لا مال له فعليه الدرك. ومن غيره الامر على وجهين فان أمره على وجه السؤال له والطلب فهو كما قال أبو المؤثر وان امره على وجه الأمر فهو كما قال الاول

قال

مسألة: وإذا قال رجل لرجل اعط فلانا معك كذا فهو على الآمر.

10 v-