الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨258
-
وان أوصى بالثلث جاز له وان لم يوص لهم بشيء لم يتقدم على البراءة منه الا أن يتعمد لترك ذلك
مسألة:
المسلمون
وأخبرنا أبو زياد عن منذر بن بشير فيمن كان واجبا عليه الحج
وهو لا يدين به فلما حضره الموت أوصى بحجة؟
قال: لا ينفعه وعليه لعنة الله!
قال المنذر: انما تنفع الوصية رجلا فقيرا قد كان يجمعها ويهيئها ويذويها فلما حضره الموت أوصى بتمامها فهذا الذي تنفعه الوصية، وذكر لنا أبو زياد عن محمد بن محبوب أنه لا يقطع عليه
قال أبو زياد: لا يقطع عليه وقولنا فيه قول المسلمين.
٩٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.