الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٠وان قال له اعطه من عندك كذا فأعطاه فلا شيء على الآمر وبينهما فرق مسألة: وعن رجل ضمن لرجل بحق على رجل ثم مات الضامن أو
المضمون عنه فطلب الذى له الحق إلى ورثة الضامن بالحق هل له على الورثة. فعلى ما وصفت فقد اثبت بعض الفقهاء ان له ذلك على ورثة الضامن ويلحق
ورثة الضامن ورثة المضمون عنه
•
•
مسألة: وعن رجل كفل على رجل بحق حتى اطلق من الحبس فلما علم بالحق قال لم اعلم انه كهذا وظننت انه أقل من هذا هل له في ذلك رجعة او
عذر. قال معى انه قد قيل في مثل ذلك باختلاف فقال من قال بالجهالة تكون له الرجعة فى الضمان. وقال من قال فيما احسب انه لارجعة له في الجهالة
وعليه ماصح مما ضمن به
مسألة
:
وسمعته يقول انه إذا قال الرجل لآخر اعط فلانا كذا وكذا أو ادفع إليه كذا وكذا أو سلم إليه كذا وكذا انه يضمن اعنى الأمر يضمن إذا سلم المأمور له. الا ان يكون يقول تصدق عليه أوهب له او شيء مما يوجب الصدقة. قلت له فان قال له أن يهب أو يتصدق عليه أو شيء لمعنى الصدقة بلفظ عمى على المأمور انه صدقة وظن أنه يأمره على سبيل الضمان ما يكون قال معى ان ذلك الى اهل العلم ما خرج صدقه بمعنى الصدقة فهو صدقة ولا تنفعه جهالته وما كان بمعنى الضمان فهو ضامن
معني
مسألة
بعضهم
:
وعن رجل مات وعليه دين فتقدم رجل للديان بعدموته وترك الميت مالا او لم يترك شيئا ثم ندم فرجع عن الضمان ففى ذلك اختلاف. قال الضمان له لازم اذا كان عارفا بحقوق الميت التي ضمنها. وقال بعضهم انه اذا لم يدفعهم عن مال الميت حتى يتلف المال او شيئا منه او تموت بيناتهم فلا ضمان عليه. وقال بعض اهل العلم نعم قد قيل هذا ايضا فيمن يضمن على احد بغير أمره مثل هذا القول والله اعلم. واما اذا كان الضمان عليه بأمره فالضامن غارم. قال الناسخ واظنه الشيخ محمد عبدالله بن مداد رحمه الله ..
-101 -
بن