الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦١ومن حجة من الزم ضمان من ضمن بدين الميت ان النبي (ع). حضر جنازة واراد ان يصلى عليها فقال هل على صاحبكم دين فقالوا نعم درهمان قال صلوا عليه. ثم قال قتادة هما على يارسول الله فقال بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه وفى رواية اخرى ضمن على بن أبى طالب بدين الميت. ولو لم الضمانة ثابته صلى الله لم يصل عليه النبي (ع)
مسألة: ومن جواب العلا ابن ابى حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. ورجل يطلب رجلا بحق فلقيه آخر. فقال له حقك الذى على فلان على فقال له ان فلانا أنكر ان ليس عليه حق وأنا انما ضمنت لي إذ عرفت
حقى. واحتج فى ذلك بما وصفت فقال لا شيء الا ان يقر المطلوب او يقوم عليه بينة عادلة بالحق. واما على الانكار فلا يلزم الضامن
مسألة: وعن أبى الحسن. قلت له لو قال له اضمن على بكذا وكذا درهما لفلان أو اشترى لى كذا وكذا اوبا يعنى بكذا وكذا افقال له هذه المقالة اضمن عليك وأبا يعك واشترى لك وتعطينى به كذا وكذا شيئا معروفا هل يكون هذا جائزاً فهذا فاسد الا ان يكون يقوم له بذلك بكراء معروف. فذلك يجوز اذا كان من جهة الاجارة فى عنائه فى ذلك جاز ذلك. وان كان على منفعة القرض فلا يجوز. قلت له فانما كان هذا القول قبل عقد شيء من الا ان كان النية فى البيع والضمان والشراء على ما وصفت لك من النية فيه فنقول اذا كان له اجر على عنائه جاز ذلك على الاجارة فيما يقول له باسبابه
التي ذكرتها وان كان انما يأخذ له ويضمن على حد القرض فلا يجوز
•
هذا
مسألة: وقال فى رجل له على رجل حق فضمن بذلك الحق رجل آخر غير صاحب الحق الاول وكان ذلك الحق حبا او تمرا او سلعا او دراهم فأراد الضامن ان يعطى صاحب الحق حبا بدراهم ودراهم بحب أو غير ذلك من العروض أو بالعروض دراهم. قال ان ذلك جائز لصاحب الحق ان يأخذ من الضامن ما يجوز له ان يأخذ من المضمون عليه الا ان يكون الحب من أو بيع نسيئة أو اجرة واجاز في ذلك ماجاز له من صاحب الحق الأول
السلف
•
—
-101 -
-