بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٣

قلت اليس الرسول قد خان. قال يجوز ان يكون المرسل هو الخائن وهو المنكر لبعض الرسالة ولكن ان صحت خيانة الرسول فعليه الضمان

مسألة: محمد بن محبوب فى رجل هلك وترك عليه دينا فقال رجل من الناس للغرما حقوقكم على ثم ندم واراد الرجوع. فقال ان كان اعطى من الدين شيئا لم يكن له رجعة فيما اعطى وان لم يعط شيئا كان له ان يرجع الا ان يكون الهالك ترك مالا فغرهم حتى زال المال. وماتت بينة الغرماء فانه يضمن حتى يستفرغ المال فان فضل على المال شيء عن الدين لم يضمن شيئا من الفضل على المال

مسألة

:

وعن عبيد اقتلوا وفيهم حز فأخذ لعبد رجل ثوبين ادعاهما على الحر الذي كان مع العبيد وادعي الحران العبد أخذ ثوبا له. فقال رب العبيد لذلك الحر برد علي ثوب غلامي. وانا أرد عليك ثوبك فان على سيد العبد ثوبي غلامه. ويطلب الحرالي سيد العبد ان يرد عليه ثوبه. فقال سيد العبداني كنت اظنه عند غلامي فسألته فقال ليس عندي شيء. فان كان انما ضمن عن عبده وقال ان الثوب عنده واقر بذلك فانا نرى عليه ما اقربه وضمن برده. وان كان قال انما أرده عليك هكذا وان كانت الدعوي على العبد فما نرى عليه غرما وعليه يمين ما يعلم مكان الثوب ولا يعلم انه يقدر عليه سألة: قال محمد بن خالد رجلان سمعنا ان من قبل على رجل بحق والرجل مقر بالحق غير أنه لم يسم كم هو وما هو الا قوله كل شيء كان عليه فهو علي ثم ذهب الرجل فانما على الكفيل ان يحضر نفسه. فان احضر نفسه فلا شيء عليه. وان لم يحضر نفسه لزمه ماصح على الآخر الا ان يكون حقا معروفا مسمي فهو على الكفيل مأخوذ به وان قبل على رجل غير مقر لم تلزمه

الكفاله

•

مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل من أهل سيفم

-111 -

-