الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٤جاء إلى رجل من أهل سلوت طلب إليه سلف دراهم وأبي ان يسلفه لانه لم يثق به إذا لم يكن له به معرفة فرجع الرجل إلى بلده ثم انه رجع
إليه بكتاب من عند رجل لهذا الرجل السلوتي به معرفة وبه انك يا فلان اذا وصل اليك حامل كتابي فسلفه كذا وكذا درهما فاني قد ارتهنت منه كذا وكذا اثرا من ماء او قال فانه قد ارهن فى يدى كذا وكذا أثرا من ماء ثم انه جاء القضاء وكان ذلك عام أول فلم يعط شيئا. فعلى ما وصفت فان كان هذا الذي ارسل هذا الرجل ضمن عنه بالسلف او قال للرجل المسلف سلف فلانا فانه ثقة او وفى فيسلفه على ذلك ثم لم يدركه صاحب السلف من المتسلف حقه. فعلى هذا الذى قال انه وفى او ثقة ليسلفه ضمان ذلك الحق. وكذ لك ان قال انه قد ارتهن منه وكتب اليه ليسلفه وعلى ذلك سلفه فيحتج على صاحب الحق. فان لم يسلم الحق الى صاحب الحق فيتبع الرهن على ما يوجبه الحق وسلم الى الرجل حقه الذى امره أن يسلفه وجزاء على ذلك. ولا ينبغى الخديعة في هذا ولا ان يقر الناس فى اموالهم. لمن لا يقدر ان يستوفى منه ولا سلامة لهذا الرجل الذى قد دخل فيه الا بالخروج منه على جهة البراءة منه على ما يوجبه الحق. واما الحكم فليس الا بالضمان وهذا على صفتك يشبه الضمان والله
اعلم. مسألة: ومن جواب العلاء بن أبى حديفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. ورجل يطلب رجلا بحق فلقيه آخر فقال له حقك الذى على فلان على. فقال له ان فلانا أنكر ان ليس عليه حق وأنا انما ضمنت لي اذ عرفت حقى واحتج في ذلك بما وصفت فقالو لا شيء الا أن يقر المطلوب أو تقوم عليه بينة عادلة بالحق. واما على الانكار فلا يلزم الضامن
سألة: ومن الأثر وسألته عن رجل طلب آخر بمال فجاء رجل فقال ان أعجز فلان ولم يؤد إليك إذا اهللت شهر كذا وكذا هذا المال فهو على فمات الرجل الذى عليه المال قبل ان يجئ ذلك الشهر. قال هو على الذي
- 162 -
—