بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٥

تقبل له به قلت انما قال ان عجز فمات فلان ولم يعجز قال بلا اذا مات ولم يترك وفاء فقد عجز. قلت فانه ترك وفاء فأخذه الأمراء ظلما. قال كل شيء لا يؤدى الى هذا ماله فقد عجز الا ان يكون صاحب المال ضيّع ماله قال وكيف يضيع ماله فيتركه فان كان ضيع فلاغرم على الذي يقبل به.

مسألة:

ومن جواب أبى على وعن رجل هلك على غير وصية فادعى عليه رجل دينا فصدقه ورثة الميت والزمو انفسهم الدين الذي ادعاه على والدهم وكتب عليهم كتابا واشهد عليهم شهودا وان الرجل طلب حقه إليهم فقالوا خد عتنا فقال الذى له الحق ضمنتم لى ومزقت الكتاب الذي فيه البيئة وأبريته وصح حقى قبلكم فالحق عليهم والله اعلم

: ومن

استحقاق

مسألة کتاب ابى قحطان وكل حر بالغ صحيح العقل من ذكر وانثى ضمن على احد من الناس كلهم من يجوز ان يلزمه الحق الذي به عليه على وجه من الوجوه كلها بحق من جميع الحقوق كلها من جميع الاموال وما عاد فى المعنى إليها من المضمون عنه من ضمان يدرك في البيوع من اورد بعيوب ونحو ذلك. ان الضمان فى ذلك كله جائز والضامن به مأخوذ غارم الا فى الحدود والقصاص فالضمان باطل. وللضامن على المضمون عنه. خلاصة ما ضمن به عنه فان اداة الضامن لزم المضمون عنه. وان ضمن عن غائب وأقر انه قد أمره بالضمان عنه لزمه ما ضمن به

مسألة: ومن ضمن بدين حال الى أجل كان الى الاجل وعلى المضمون عنه حالا. ومن أجل حالا فنراه. حالا في الحكم وضمن العبيد كلهم المأذون لهم فى التجارة وغيرهم المحجورة عليهم اموالهم من اليتامى ولم يؤنس رشده هم وغيرهم باطل. واذا قال اضمن لفلان بكذا وكذا كان ذلك باطلا. وان اخذ على ذلك رجع به عليه الدافع. وان قال اضمن عنى لزم حينئذ الآمر وكان

المال له

- 163 -