بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٦

مسألة: وان قال ضمنت لفلان بألف درهم على انى بالخيار ثلاثة ايام

قال الضمان يلزمه.

مسألة: وعن رجل ادعى على هالك حقا فقبل له بعض أرحامه به ثم رجع فما يلزمه ذلك الا ان يكون دفعه عن حقه حتى ذهب المال او البينة التي له بالحق.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل كان له على رجل دراهم فجاء رجل فضمن بها عنه للذى عليه له الحق وابرأه صاحب الحق مما عليه له فقال اذا كان قادرا على أخذه من غريمه. ولم يكن مجبورا ولا يتقى تقية فضمن له ذلك ولم يكن مفلسا فى حين ذلك. فمعى انه قد قيل لا يرجع على الأول والحق على الضمين

مسألة: قال أبو سعيد في رجل له على زيد درهم فقال عمرو علي الدرهم على انه يطالب ايهما شاء الا ان يبرئ الرجل زيدا من الدرهم فانه يتحول على عمرو ولا يلزم زيدا اذا ضمن به عمرو. قيل له فاذا قال رجل لرجل فاني أريد ان ابايع فلا ناجر يا من حب فقال له بايعه على وجه الامر انه يلزمه الثمن دون المشترى فان امره ان يبايعه على حد مشورة شاوره في مبايعته فأمره فبايعه لم يلزم الآمر شيء الا ان يخونه فيقول له انه وفى أو في شيء خانه فانه يلحقه من وجه الخيانة

مسألة: وعن رجل طلب إلى رجل حقا فانكره ثم صالحه على الانكار الذي انكره ولم يقر له بشيء ثم صالحه على الانكار لذلك ثم ضمن عليه رجل بما صالح عليه عند الانكار ثم رجع فيما كان صالح عليه المدعى. ونقض ذلك فطالب الذى صالحه الذي ضمن له. قلت وكان أصل الامر على ما عرفتني هل يجب على الذى ضمن شيء للذى ضمن له اذا كان أصل الصلح على انكار الرجل الحق الذى ادعاه ام يلزمه ما ضمن له. ويكون الضامن له لازم قلت فما عندى فى ذلك فالضمان جائز على من ضمن به مالم يكن ضمن بباطل او

- 178 -