الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٧مجبورا على ضمانه ولا يكون الصلح على الانكار اذا لم يقدر صاحب الحق على اخذ حقه او شيء منه الا تبلك المصالحة ولا يبطل الضمان ببطلان الصلح فيما
يجوز للمصالح
•
مسألة: وعن رجل مات وعليه دين ولا مال له فطلب الديان حقهم وقالوا لا نجعل الميت في حل فتقدم رجل وارث أو غير وارث فضمن للديان بحقهم من بعد ما عرفوه وعرفوا اياه شيئا شيئا وابرؤا الديان الميت من حقهم ثم ان الذي كفل ندم ورجع عن الضمان وقد علم الكفيل ان الميت مات ولم يخلف شيئا قال يلزمه ماضمن لهم به من بعد المعرفة منه بجميع
ذلك ويحكم لهم عليه
اذا
•
سألة: ومن جواب ابى عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله. وعن رجل توفى وعليه دين على ظهره ولم يدع مالاً وان رجلا مشى فاشهد على نفسه ان هذا الدين الذى على فلان هو على وقد برئ هو منه ودعى الغرماء الى اخذ حقوقهم. سألت هل يلزمه ما ضمن من حقوق الناس فانى لا ارى عليه شيئا رجع عن ماضمن به ولو كان عارفا بحقوق الغرماء غير جاهل لان من كفل بدين عن ميت ثم رجع كانت له الرجعة من قبل ان يؤدى الحقوق الى اهلها الا ان يكون قد دفع الغرماء بكفالته عن مال الميت حتى تلف المال او احضروا بينة فمات شهودهم فانه يضمن فان اداها اليهم او شيئا فان اداها اليهم او شيئا منها ثم طلب الرجعة فيما اعطاهم متبرعا عن نفسه فليس له ذلك وليس له أيضا ان يبيع مال الهالك بما اعطى عنه غرماءه
•
-170 -
-