الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٨الباب الثانى والثلاثون في الكفالة
يرجع
بحقه
وعن رجل كفل لرجل بحق على رجل ثم غاب الكفيل انه لا على الذي كان عليه أصل الحق. قلت فان أفلس الكفيل ايرجع بحقه على صاحبه الاول قال نعم. الا ان يكون أصل مبايعتهما على ان يكفل له بحقه ذلك
الكفيل
مسألة: في رجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال. فقال المكفول له للكفيل قد بريت اليك وفى نسخة من هذا المال قال فقال هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال. وان كان قال قد ابرأتك من هذا المال فقد برئ ولا يرجع على المكفول عنه بشيء
مسألة: في رجل لزم رجلاً ادعى عليه مائة دينار أو لزمه ولم يدع عليه مائة دينار فقال له رجل دعه فانا كفيل بنفسه الى غد فان لم اوافك به غدا فعلى مائة دينار فرضى بذلك فلم يوافه به الغد. قال يلزم الكفيل المائة الدينار اذا صحت على المكفول عليه أو أقربها قبل الكفالة واما اذا اقربها بعد الكفالة فلا يلزم الكفيل اقراره.
مسألة: قال أبو الحوارى من كفل بنفس رجل فقال ان لم آتك به غدا فعلى الحق فأتاه من بعد غد أنه لصاحب الحق الخيار أيهم شاء اخذه بحقه ان شاء الكفيل وان شاء المكفول عليه. وان قال قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه الحق ان غاب او أفلس واذا كفل بالنفس فليس عليه الا نفسه
ولو أفلس
مسألة: وقيل في الرجل يكفل بنفس الرجل فان لم يواف به فعليه المال فمات المكفول عنه قال على الكفيل المال. قال ابو الحوارى ان مات المكفول عنه فى الاجل فلا شيء على الكفيل. وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل المال
-177 -