بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٩

مسألة عليه الا ان يحضر نفس صاحبه الا ان يشترط عليه انك تكفل بالحق الذي عليه وقال من قال اذا كفل بنفسه نسخة ثم لم يأت ونسخة ثم لم يحضر نفسه فعليه الحق فلم يأتي بنفسه. فعليه الحق. قال أبو المؤثر إذا كفل بنفسه ان يوافى بنفسه به إلى أجل معلوم فلم يواف به لذلك الاجل لزمه الحق وللطالب ان يأخذ ايهما شاء بحقه. وان قال قد كفلت عليه ولم يقل بالحق. ولا بنفسه

: وقال من قال فى وفى نسخة ان الكفيل اذا كفل بنفسه فليس

فعليه الحق اذا غاب أو افلس واذا كفل بالنفس فليس عليه الا نفسه ولو افلس وقال من قال إذا كفل بنفسه لأجل فلم بحضره فالحق عليه. فإذا جاء الأجل وفي نسخة حل الأجل فلم يحضره اياه عند الحاكم فقد صار الحق على الكفيل فان أراد صاحب الحق ان ياخذه به اخذه به ولا ينتفع باحضاره من بعد. وقال من قال إذا احضره اياه ولو من بعد الأجل فقد احضره ولا يؤخذ بالحق وهو قد رأي قدر الله من فقهاء أهل ازكي. وان مات المكفول عليه أو برى منه أيضا الكفيل. قال أبو المؤثر نعم. إذا صح

رأي من

صح

عمان فقد

انه خرج من موته وغيبته قبل الاجل ومن غيره قال وهذا معنا إذا كفل بنفسه فان افلس فليس عليه الا احضار نفسه. وان مات أو غاب من عمان فليس عليه شيء لأنه لا قدرة له في احضار نفسه. قال الناسخ وعندي انه الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله في غيبة المكفول عليه من عمان أو قطع البحر فعلى الكفيل الضمان واما في موته فهو كما قال

مسألة: ومن كفل بنفس رجل ولم يات به فعليه الحق يلزمه. والكفالة بالنفس تثبت فان غاب المكفول عنه ففيه اختلاف. وان كانت إلي وقت فغاب لزمه الحق الذي كفل به. وقال آخرون عليه احضاره. فان غاب حيث لا يقدر عليه فالحق عليه. وان مات فلا شيء عليه

•

مسألة: ولا كفالة في قود ولاقصاص الا من كفل بانسان قد لزمه ذلك

167 -