بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

الباب السادس والعشرون

معرفة ضروب الشهرة وبيان القول في ذلك

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه عن أبي بكر أحمد بن عمـ

ابن أبي جابر]

سألت الشيخ أبا بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر عن الشهرة على

كم من ضرب؟

وقال

قال: الشهرة على ضروب، قال قوم ان الشهرة ما عدى العالمين، قوم: الشهرة ما عدى شهود الزانى، وقل قوم: الشهرة خمسة وقيل ثمانية، وقيل عشرة أنفس، وقيل: أربعون فصاعدا، وقيل ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: أربعون فيهم عالم، وقيل: ان كان العدول موجودين لم تكن الشهرة الا بهم. وان لم يكن عدول كانت الشهرة عدول. وقيل: الشهرة ما لم يقع معها ريب وهو قول بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله. وقيل: الشهرة ثلاثة عشر، قال غيره: وقال قوم عشرين •

ومما يوجد عن أبي القاسم كذلك يوجد فى الأثر أن الشهرة تجوز بأربعة وقيل: بخمسة. وقيل: بسبعة، وقيل: بعشرة. وقيل: حتى يكون فيهم عدل.

قال غيره: وقيل وان لم يكن فيهم عدل رجع. وقيل: حتى يرتفع الريب. وقيل: بعشرين وقيل: بأربعين وقيل بسبعين. وقيل: بثلاثمائة وثلاثة عشر عدة أصحاب بدر، وقيل: حتى يزول الريب ويرتفع الشك ذلك العلم في القلب كصحة العيان وأصح من العيان ويوجب ذلك الشهرة علما حقيقيا لا يجوز فيه الاختلاف ولا يدخل عليه الانقلاب بحال من الحال [رجع الى كتاب بيان الشرع].

ويصح