الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٠فانما يلزمه ما وجب من الارش. ومن غيره قال قد جاءت السنة عن رسول
صلى الله الله (ع). انه قال لاكفاله في قود ولا قصاص. او نحو هذا اللقط
مسألة: ورجل يدعى على عبد دينا فيكفل له رجل بنفس المملوك فيموت المملوك قال برئ الرجل من كفالته. قلت ارأيت وفي نسخة ان ادعى رجل فيه وفي نسخة رقبته فكفل به رجل فمات المملوك فاقام المدعي البينة انه عبده هل يضمن الكفيل قيمة المملوك قال لا.
مسألة: ورجل يدعى عليه رجل حقا وفي نسخة على رجل مائة درهم فيقول رجل انا اكفل بنفسه. فان لم اوافك به غدا فعلى المائة التي تدعيها عليه فهذه كفاله جائز فان لم يواف به اذا جاء الغد فعليه المائة. قلت ارأيت وفي نسخة وكذلك قال قلت لأبي محمد ارأيت ان وافابه بعد الاجل فقال صاحب
الحق لا آخذ بحقى الا انت يعني الكفيل ايكون له ذلك. قال نعم.
مسألة: قلت والرجل يكون عليه للرجل مال حال من ثمن متاع فيكفل
به رجل حالاً ثم ان صاحب الحق اجل وفي نسخة احر الذي عليه الأصل
•
قال يكون تاخيرا من الكفيل. وان اخر اكفيل ولم يؤخر الذى عليه الأصل
اخذ الذى عليه الأصل بالمال حالاً وفي نسخة وقال ذلك ابو محمد كذلك
مسألة: وعبد لرجل كفل على مولاه بمال بأمره ثم عتق العبد فادي المال فان أداه قبل العتق لم يرجع على المولى بشيء. ومن غيره قال نعم ان أداه قبل ان يعتق لم يرجع على السيد بشيء وان اداه بعد ان عتق رجع على السيد بذلك الذي اداه
مسألة: ورجل يكون عليه الف درهم. فيأمر انسانا فيكفل بها عنه ثم ان المكفول عنه امر الكفيل ان يتدين عليه ففعل قال البيع وفي نسخة الشر اللمكفول عنه والريع له
-17 A-