بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧١

مسألة: ورجل كفل على، عن رجل بالف درهم بامره فقضاه الألف قبل ان يعطيها اله وفى نسخة قبل ان يعطيها صاحبها أله ان ياخذها منه قال نعم. قلت ارأيت ان كانت الكفاله بكراء حنطة فقضي المكفول عنه الكفيل الكراء بالحنطة فربع فيها ربحا. قال محمد بن هاشم الربح للكفيل والصمان عليه وقال من قال الربح للمكفول عليه وفى نسخة عنه. وقال قوم وقال من قال الربح لصاحب المال

ضامنا

•

مسألة: ومن غيره قال ابو معاوية ان كان المطلوب بالشاة حين رفعها الي الكفيل. قال له هذه الشاة التي كفلت بها عني فخذها فاخذها الكفيل فحبسها عنده حتى نتجت فالنتاج له لأنها لو تلفت من يد الكفيل كان لها. لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على الكفيل. وان كان حين رفع اليه الشاة قال له هذه الشاة لفلان الطالب الي بها فاقبضها له فقبضها له الكفيل وكان الطالب قد امر الكفيل بقبضها فالنتاج للطالب. وان كان حين دفعها اليه قال له هذه الشاه التي يطلبني لها فلان فادفعها عنى فالنتاج للمطلوب بالشاة لأن الحق لم يزل عنه حتى يدفعها الكفيل الي الطالب فهذا قولنا فيها والله اعلم ومن الكتاب قلت ارأيت ان كان الكفيل اعطى صاحب المال من عنده ثم اقتضى الكراء الحنطة من المكفول عنه فربح فيها قال هذا لا شك فيه ان الربح له لانه قد قضى صاحب المال من عنده

مسألة: ورجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال فقال المكفول عليه نسخة له للكفيل قد برأت الى من هذا المال قال هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال. وان قال قد ابراتك من هذا المال فهو برى ولا يرجع على المكفول عنه بشيء. نسخة عليه بشيء.

مسألة: والرجل يكفل بنفس الرجل فان لم يواف به فعليه المال فيموت المكفول به وفى نسخة عنه. قال على الكفيل المال. قال أبو الحواري ان مات المكفول عنه في الأجل فلا شيء على الكفيل. وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل

المال