الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٢مسألة: وعن الرهن والكفيل في الخراج هل يجوز قال الخراج لا يجوز فكيف يجوز فيه رهن او كفيل. قلت فهل يجوز في الصدقة وفى، فيه الصدقة
قال نعم.
مسألة: ورجل باع لرجل نسخة من رجل متاعا بالف درهم واشهد عليه وعلى عبد له ان حيكما على ميتكما وشاهد كما على غاييكما ومؤسركما على معسر كما ايكما شئت اخذت بحقى. ثم خرج السيد وغلامه متواربين عن صاحب الحق فغابا ما شاء الله ثم قدر صاحب الحق على العبد فطلب اليه رجعة فقال ان مولاي باعني لفلان او قد اعتقني او قال اعتقنى مولاى فصح ذلك او لم يصح. قال وفى نسخة فقال اذا كان مولى العبد أجاز شهادة القوم على العبد ورضى بذلك وسلم اليه. واجاز كفالة العبد على مولاه فيأخذ منه جميع ما به اذا كان ادى الى الرجل الذى له الحق وهو حر وان ادى الى الرجل العبد وهو عبد لغيره رجع سيد العبد على السيد الأول بما أدى عنه من الحق. وان شاء المشترى نقض البيع لانه عيب لأن الدين عيب اذا لم يعلم به. ومن غيره قال وقد قيل ان ادى ذلك وهو عبد للسيد الاول فلا رد على السيد لانه ادى ذلك وهو عبد له.
أخذ
مسألة: وعن رجل كفل على رجل بحق ثم رجع عليه فلم يعط المكفول عليه الحق الذي عليه فحبس الكفيل. فأظن الى رأيت في الكتب انه ان كفل عليه برأيه فنفقة الكفيل ما دام محبوسا على المكفول عليه. وان كفل برأى نفسه فلا نفقة على المكفول عليه وسل عنها فانى اقول انهم لا يرون عليه نفقة في الوجهين جميعا. نعم هذا الذى به نأخذ وفى نسخة هذا الرأى به نأخذ. قال ابو الحوارى ليس على المكفول عنه للكفيل نفقة نسخة. قال ابو الحوارى ليس
للكفيل على المكفول عليه نفقة كان برأيه او بغير رأيه وهو عرض نفسه لذلك
مسألة: والرجل يجنى الجناية ويلزمه حق لرجل فقبل عليه لرجل رجل الى اجل فيحل الاجل فيأتى القبيل بالمقبول عليه الى المقبول له فيقول له دونك صاحبك فخذ منه حقك فيقول الذى له الحق الآجل فانى لا اتحول الى غيرك
IY ..
-