الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٣هل له ذلك ويبرى القبيل إذا جاء بالمقبول عليه. فقال سبح ان الذي قبل ان جاء نسخة ان الذى قبل اذا جاء بنفس صاحبه يرى الا ان يكون قبل للرجل بحقه. قلت ارأيت ان قال أنا اقبل لك عليه الى اجل ولم يقل انما اقبل بنفسه. قال ليس عليه الا ان يحضر نفسه صاحبه الا ان يشترط انك تقبل بالحق الذى عليه. وأما هاشم فقال اذا لم يشترط عليه انى انما اقبل لك بنفسه فانه يؤخذ للرجل بحقه ان كان المقبول عليه هارباً او غائبا او معسرا. قال هاشم ان موسى قال من كفل بنفس رجل فلم يأت به فعليه الحق يؤخذ به. قال ابو الحوارى من كفل بنفس رجل فقال ان لم آتك به نسخة الى لم اتك به غداً فعلى الحق فأتى به من بعد غد فلصاحب الحق الخيار أيهما شاء أخذ بحقه ان شاء الكفيل وان شاء المكفول عليه. وقال هاشم من كفل على انسان بحق فلا يؤخذ الكفيل حتى يكون المكفول عليه هاربا او غائبا او معسرا. مسألة: وسئل هاشم عن رجل كفل على انسان في رجل عن رجل بحق فلما طلب اليه حقه قال كفلت لك الى سنة وقال الآخر بل هو حال فقال البينة على الكفيل وهو رأيه قال الناسخ وأظنه الشيخ المؤيد محمد بن عبد الله مداد الله ووجدت في الأثر عن ابى محمد ان القول قول الكفيل والأول به نأخذ حد الا فيما اذا عدم المكفول عليه أحد من الكفيل وقد ثبت الله عن النبي (ع). لا كفالة في حد ولاقصاص وذلك إذ لا يجوز الكفيل اذا اعدم المكفول عليه. وكلما اشبه هذا فهو مثله عندى
بن
رحمه
:
•
أخذه
من
مسألة من جواب ابى الحوارى وعن رجل كان يطلب نسخة يطلبه رجل بحق فجاء رجل آخر فكفل على المطلوب بغير رأيه هل يثبت الحق لصاحب الحق الذي كفل بغير رأى صاحب الحق. فعلى ما وصفت فان كان المطلوب في الحبس اوصح عليه الحق بين يدى الحاكم فكفل عليه هذا الكفيل وبكفالته اخرجه غريمه من الحبس او تركه من بعد ان صح عليه الحق مع الحاكم برأى الكفيل. فالذى له الحق بالخيار فان شاء اتبع الكفيل. وان شاء اتبع الذى
171