الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٤عليه الحق وقد ثبت الحق على الكفيل. رجع أو لم يرجع فاذا أدى الكفيل الحق إلى صاحبه كان المطلوب بالخيار ان شاء ادى إلى الكفيل ما ادى عنه. وان
شاء لم يعطه شيئا إذا كفل عنه بغير رأيه إذا أدى إلى الكفيل ما أدى عنه وان كان كفل من غير ضغطة كفالته كان سلطان ولا حبس ثم رجع عن من
له ذلك الا ان يموت المطلوب أو تموت بيئة الطالب لم يكن للكفيل رجعة كفل عليه برأيه أو بغير رأيه.
•
مسألة: وسئل عن رجل كفل على رجل بحق حتى اطلق من الحبس فلما علم بالحق قال لم اعلم انه هكذا وظننت انه أقل من هذا. هل له في ذلك رجعة أو عذر. قال معى انه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال بالجهالة تكون له الرجعة فى الضمان وقال من قال فيما احسب انه لارجعة له في الجهالة. وعليه ماصح عليه مما ضمن به.
عن
مسألة: ومن غيره وإذا كفل رجل على رجل بالف درهم ثم جاء. آخر فأداها الكفيل هل للكفيل ان يرجع بها على المكفول عليه وان اوصى بها ألحق الأول. وان اشترى رجل جارية من رجل بالف درهم فدفع عنه الالف رجل وحبس البائع الجارية حتى ماتت على من يرد الألف على الدافع او على المشترى. قال يردها على الذي دفعها إليه. قال غيره ان دفعها إليه بأمر المشترى فإليه تدفع. وان دفعها اليه بغير أمر المشترى فأرى للدافع يدفع.
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله. وصل إلى كتابكم وذكرتم في رجل كان له على رجل حق ثمانون درهما ثم ان صاحب الحق لم يأتمن المديون حتى جاء رجل فكفل بحقه ثم ان للكفيل أدى إلى صاحب الحق اربعين درهما وبقى له اربعون درهما. ثم ان الكفيل مات وخلف ايتاما ثم ان المطلوب ركب البحر. وخلف المطلوب مالا وخلف اخوين وكان الكفيل وكيلا للمديون في ماله فعلى ما وصفتم فى كتابكم فلصاحب الحق الخيار ان شاء أخذ حقه الكفيل. ويتبع ورثة الكفيل المديون اذ اقدم. وان كان له مال كان لهم الحق
من
مال
-
172
-