الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٥فى ماله برأى الحاكم او برأى جماعة من المسلمين ان لم يكن حاكم وان شاء اخذ حقه من مال المديون برأى الحاكم او برأى جماعة من المسلمين. فان أراد صاحب الحق ان يأخذ حقه من مال الكفيل كان له ذلك ويتبع ورثة الكفيل مال المديون وسواء ذلك كان ورثة الكفيل ايتاما او بالغين وانما يجب لهذا الحق اذا كان له على حقه بينة عادلة بالحق والكفالة
مسألة
:
ومن غيره قلت لمحمد الرجل يحمل بوجه الرجل في حق يثبت له عليه إلى أجل فلا يأتى به لذلك الاجل. قال إذا حمل بوجه الرجل الى اجل فلم يأت به الى ذلك الأجل فان مالك بن انس يقول الحق على الحامل. وقال أبو حنيفة يحبس حتى يأتى الرجل الذى حمل. وان مات المحمول عنه فلا شيء على الذي حمل به وكذلك قال مالك أيضا. قال ابو معاوية اذا مات المكفول عنه ولم يترك وفاءً وأفلس فالحق على الكافل لانه فلته من يديه فتلف بكفالته قلت لمحمد بن الحسن فان حمل بوجه في دعوى لم بتثبت عليه فيها حق فيغيب تسخة فيعسر المحمول عنه. قال يحبس الحامل حتى يأتي بالمحمول به فيختصما قال أبو معاوية إذا ثبت المدعي حقه مع الحاكم حبس الكفيل حتى يأتي بالذي كفل عليه. قلت لمحمد ارأيت ان حمل رجل بوجه رجل ثم بدا للحامل ان يبرى منه إلى صاحبه قبل محل الأجل قال له ان تدفعه الي صاحبه ان شاء كذلك. قال ابو حنيفة. قال غيره قال نعم حسن. قال محمد قال مالك وابو حنيفة في رجل يقول لرجل ماثبت لك على فلان من حق فهو على فقالا ماثبت على ذلك الرجل من حق فهو عليه. قال ابو حنيفه اذا عرفه كم الحق ثبت الحق على الكفيل. والا فلا يلزمه الا ان يفلته من يده فيتلف حق الرجل. ومن غيره سألت ابا عبدالله عن رجل كفل بنفس رجل يحضره إلى وقت كذا وكذا فلم يحضره لذلك الوقت ايلزمه الحق فلم يره لازماله. وانما عليه احضار نفسه فان مات أو قطع البحر لم يكن عليه احضار نفسه. قال الناسخ وأظنه الشيخ
محمد
بن
عبدالله مداد
بن
رحمه
الله
اذا قطع البحر فعلى الكفيل الحق كان عليه
لا يدعه ان يغيب حتى يحضر ما عليه هكذا وجدته في الآثار والله اعلم. رجع
- 173 -
-