الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٦إلى الكتاب وان امره بطلاق امرأته وقال على صداقها أو ابرز فلانا غريمك من السجن وحقك على فطلق امرأته أو اخرج غريمه من السجن في ذلك الوقت
فمات الغريم فلم يقدر عليه ان عليه ماضمن من صداق او دين على الغريم
مسألة: ومن جواب العلا ابن ابي حذيفة ومحمد بن سليمان الي هاشم بن الجهم. وعن رجل توكل لرجل في منازعة وصالح عنه وقبل بكل درك ادركه صاحبه ثم غير صاحبه وادرك بحجة أيلزمه ماضمن به ام لا يلزمه. فان كان الوكيل يوم صالح قال انه امرني ان اصالح لزم الوكيل. وان لم يقل ذلك لم
يلزمه.
مسألة: ومن جواب ابي على إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل كفل على رجل والمكفول عليه مفلس ثم هلك المكفول عليه فسألت هل يبرى الكفيل كفالته فما نرى له براءة على ما وصفت لأنك ذكرت انه كفل عليه. من
مسألة: وسألته عن رجل كفل برجل بنفسه وقد طولب بشيء فكفل بنفسه خاصة فمات المكفول عليه هل يبرى الكفيل. قال نعم اذا مات المكفول عليه فارجو ان الكفيل يبرى
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل ادعي على رجل انه قتل غلامه أو ضربه ضربا موجعا فيحبس. فدخل رجل آخر فقيل له المضروب غلامه ان على غلامك هذا وكان زارعا عليه صيفا. أو عمل سوى الزراعة فاخرج هذا من السجن على قبالة الذي قبل فلما خرج رجع القبيل وكره ان يعمل له كما قبل له. فان كان قبل على معرفة منه بضرب الغلام. فعليه ان يعمل ما قبل به وان كان قبل على غير معرفة بضرب الغلام فليرد المدعى عليه فى الحبس ثم لاعمل عليه مسألة: وأما الذي كتب على الرجلين وشرط ان يأخذ ايهما شاء بحقه فله ذلك فان غابا فمن وكلا بالقيام فى اموالهما وجواز امره فهو بمنزلتهما وان
174