بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٧

كان احدهما وكيلا لأحدهما فهو بمنزلة صاحب الغائب له ان يأخذه بالمال كله مسألة:: ورجل كفل على رجل بحق. ومات الكفيل هل لصاحب الحق رجعة على الذي عليه الحق ان كان الكفيل لامال له فله ان يرجع على صاحب الحق

سألة: في سماع مروان بن زياد فى عبد لرجل كفل عن مولاه بمال بأمره. ثم عتق العبد. وادى المال قال ان كان اداه قبل العتق لم يرجع على المولي بشيء. وان اداه بعد العتق رجع علي المولي بما اداه. قلت ارأيت ان كان العبد هو الذي عليه المال وكفل عليه المولى بامره ثم عتق العبد فادي المولى المال قال لا يرجع على العبد بشيء. ومن احكام ابي قحطان وقال ابو محمد في الرجل يكون عليه الف درهم فيأمر انسانا فيكفل بها عنه ثم ان المكفول عنه أمر الكفيل ان يتدين عليه أو يشترى ويقضي عنه. قال ابو محمد الشراء له للمكفول عليه والربح ومن احكام ابي قحطان

سألة: في رجل كفل عنه رجل بامره لرجل بمال فقال المكفول له للكفيل قد بريت الي من هذا المال. قال هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه. بالمال. وان كان قال قد ابرأت من هذا المال فهو برئ ولا يرجع عن المكفول عنه بشيء. قال الذي عرفت في مثل هذه ان الرجل اذا كفل عن رجل بأمره فابرى المكفول له المكفول عنه. فمات الكفيل أو افلس لم يرجع المكفول له بحقه على المكفول عنه بشيء. وان لم يبرى المكفول له المكفول عنه فمات الكفيل أو افلس فله ان يرجع بحقه على من كان عليه اصل الحق فيأخذه منه وهو المكفول عنه يرجع عليه مالم يبرأه الذى له الحق فإذا ابراه لم يرجع.

مسألة: ومن احكام ابي قحطان قال ابو محمد. في رجل لزم رجلا ادعي عليه مائة دينار. او لزمه ولم يدع عليه هذه المائة الدينار فقال له رجل دعه فانا كفيل بنفسه الي غد فان لم أوفك به وفى، فان لم يوافك به الى غد فعلي

•