الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٨مائة دينار. فرضي بذلك فلم يواف به الغد. قال يلزم الكفيل المائة الدينار إذا صحت بالبينة عن المكفول عنه أو إذا أقر بها قبل الكفالة. فاما أن أقر بها بعد الكفالة. فلا تلزم الكفيل المائة الدينار
•
مسألة: وفي رجلين اشتريا من رجل عبدا بالف درهم على ان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فادى احدهما شيئا قالا لا يرجع على صاحبه بشيء حتى يؤدي اكثر من النصف فاذا ادى اكثر من النصف فله ان يرجع على شريكه بالذي اداه زيادة على النصف. قال ابو محمد مثل ذلك. انقضى كتاب ابي قحطان وهذه مسائل توجد فى جامع بن جعفر. الا انه يذكر فيها ابا محمد. مسألة: واذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث ثم مات المرض فان كفالته لا تجوز. وان كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه. وان كان عليه دين يحيط بما له فكفل فكفالته لا تجوز
•
من
ذلك
مسألة: احسب عن ابي الحواري. وقال في جواب منه في الكفيل اذا لم يؤد الذى عليه الحق. فقال لصاحب الحق الخيار ان شاء اخذ الكفيل بحقه وان شاء اخذ الذي عليه الحق. فان ادى الكفيل الحق فعلى الغريم الاول ان يؤدي اليه ما ادى عنه. وان قال الكفيل انه قد اعطى الحق من عنده قبل قوله في ذلك وعلى المكفول عليه ان يؤدى الحق الى الكفيل. وكذلك ان مات الكفيل كان لصاحب الحق الخيار ان شاء لحق مال الكفيل. وان شاء لحق مال المكفول عليه إلا أن يكون الكفيل انما كفل بنفس الغريم فليس على الغريم أن يؤدي الحق إلى الكفيل الا بحضرة من صاحب الحق. وان قال الكفيل انه قد اعطى الحق من عنده أو قد طالبه الطالب بحقه لم يقبل ذلك منه الا بالبينة. وان مات الكفيل فلا سبيل للطالب في مال الكفيل وان مات المكفول عليه فلا سبيل للطالب. فى مال الكفيل وان مات المكفول عليه فلا سبيل للطالب على الكفيل مات في الاجل أو بعد الأجل الا ان يكون الحاكم قد اخذ الكفيل بحضرة المطلوب فابى ان يحضره حتى مات فعلى الكفيل الحق للطالب فهذا اذا كان انما كان كفل
بنفسه
•
-187 -