بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٧٩

الباب الثالث والثلاثون الاشتراك في الكفالة

وعن المتفاوضين يفترقان وعليهما دين قال لأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين فان اخذوا احدهما. فأدى شيئا لم يرجع بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف. فاذا أدي أكثر من النصف. رجع على صاحبه بالفضل على

النصف

النصف

مسألة: وفي رجلين اشتريا من رجل عبدا بالف درهم على ان كل واحد منهما كفيل على صاحبه وفي، عن صاحبه فاذا أدى احدهما اكثر من رجع على صاحبه بالفضل على النصف

•

مسألة: وفي رجلين اشتريا من رجل عبداً بالف درهم على ان كل واحد منهما كفيل على صاحبه فادى احدهما شيئا قال لا يرجع على صاحبه حتى يؤدي النصف. فاذا ادى اكثر من النصف رجع على صاحبه بالفضل على

اكثر من النصف

مسألة

: وعن رجلين كفلا لرجل بالف درهم وفي، ورجلين كفلا لرجل عن رجل، على رجل بالف درهم على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه وفى نسخة على صاحبه فأدي احدهما شيئا. قال لا يرجع على صاحبه بشيء حتى يؤدي اكثر من النصف فاذا ادي اكثر من النصف فله ان يرجع على صاحبه بذلك الفضل. وفي نسخة فله ان يرجع على صاحبه بالفضل وان اراد رجع بجميع ما ادي على المكفول عنه.

مسألة: ورجل كاتب عبدين مكاتبة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه نسخة على صاحبه. قال ليس نسخة فان ليس لأحدهما ان على صاحبه بما اعطا وفى نسخة بما ادي حتى يؤدي اكثر من ثمنه فاذا ادي اكثر

ثمنه من

رجع على صاحبه بالفضل على ثمنه

يرجع

- IW-