بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٠

مسألة

واذا باع رجلان عبداً من رجل على صفقة واحدة فضمن كل

واحد منهما لصاحبه بحصته من الثمن فالضمان في هذا جائز

مسألة: وعن رجل كان يطلبه، يطلب رجل بحق فجاء رجل آخر فكفل على المطلوب بغير رأيه هل يثبت الحق لصاحب الحق على الذي كفل بغير رأي صاحب الحق. فعلى ما وصفت فان كان المطلوب في الحبس أو صح عليه الحق

بين يدى الحاكم. فكفل عليه هذا الكفيل وبكفالته اخرجه غريمه من الحبس

أو تركه من بعد ان صح عليه الحق مع الحاكم براي الكفيل. فللذي له الحق. الخيار ان شاء اتبع الكفيل وان شاء اتبع الذي عليه الحق وقد ثبت الحق على الكفيل رجع أو لم يرجع. فاذا ادي الكفيل الحق الي صاحبه كان المطلوب بالخيار ان شاء ادى الى الكفيل ما ادى عنه. وان شاء لم يعطه شيئا اذا كفل بغير رايه اذا ادى الى الكفيل ما ادى عنه. وان كان كفل عليه من غير ضغطة من سلطات ولا حبس ثم رجع عن كفالته. كان له ذلك الا ان يموت المطلوب أو تموت بينة الطالب لم يكن للكفيل رجعة كفل عليه برايه أو بغير رأيه. ومن غيره قال وقد قيل ان كانت الكفالة عن ميت. فله الرجعة ما كان في المال وفا وصار صاحب الحق الي حقه:: وان لم يكن في المال وفى او اعدم ذلك صاحب الحق بشيء يبطل به حقه. لم يكن له رجعة مسألة: وعن رجل يطلب إلى رجل دراهم. وقال قد قبل لي بها عن رجل قال قد قبلت له بهذه الدراهم. قلت له هذا يوجب عليه بهذا كفالة أو حق قد لزمه بهذا اللفظ فالقبالة عندنا اسم من اسماء الكفالة فاذا قبل بشيء يسمى به من وجه من الوجوه كانت قبالة عندنا ثابتة. وهو من طريق قبول الشيء أي الرضى به على نفسه كانه اذا زوج او بيع له أو اعطى أو وجب له فقيل يثبت ذلك له وعليه كذلك إذا قيل بشيء خرج من طريق القبول ثبوت

لا

ذلك عليه

178