بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٩

من رأى فسح ثلاثة أذرع ومنهم من رأي أن يفسح عن الجدار ذراعاً. ومن غيره قال نعم قد قيل ذلك. وقال من قال انه يفسح عن الحد بقدرما إذا قامت الفسلة نخلة. قامت في مال الفاسل ولم تضر صاحب الأرض فكل من لم يفسح و استفرغ حده فإن قام فسله ودخل في حد غيره فهو مصروف. وكذلك يصرف عن الجدر ما يضرها من الزراعة والماء ويفسح ذلك حتى يرى العدول أنه لا مضرة فيه. وعن أبي عبدالله رحمه الله إذا مات الذي بنى الجدار. فعلى صاحب الأرض أن يصرف الماء حتى لا يضر بجداره. وإن كان الذي أحدث البناء حيا وكان محدثاً له ولم يترك الجداره عزاً. فليس على صاحب الأرض أن يترك من أرضه عزاً للجدار. قلت فإن باع صاحب البناء بناءه وزال من يده. قال هو محدث ما كان الذي بناه وأحدثه حيًّا ولو زال من يده قال أبو المؤثر الوارث والمشتري في هذا سواء إن كان للجدار عز فهو على ما اشترى المشتري وورث الوارث إلا أن يكون مع صاحب الأرض بينة أن العز كان عارية وإن لم للجدار عز. فعلى صاحب الأرض أن يصرف عن الجدار مس الماء الزراعة. إلا أن يكون مع صاحب الجدار بينة أن الجدار كان له عز. وكذلك كل ما سبق من الاحداث في مثل هذا الذي يحدث في الطرق وعيرها. وما المحدث له فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه. ولا يجوز لأحد أن يحدث في شيء من الطرق الجائزة حدثاً في أرضها ولا سمائها. وكذلك لا يحدث إلى جنبها كنيفاً ولا تنوراً يخاف منه ضرر نار وكل هذا مرفوع عن الناس أيضاً إذا طلبوا رفعه وكان محدثاً عليهم وما سبق من ذلك فإنما يرفع عنه ما حدث

منه من المضرة

ومس

مسألة: وليس على الناس حمل البينة من القرى إلى الحكام في المضار وتسمع البينة في موضعها. ويكتب الوالي بذلك مع ثقة إلى الحاكم

مسألة: وللحاكم أن يأمر الناس بصلاح الطريق. وإن لم يرفع إليه وإن كانت طريق جائز بين أموال الناس. من نخيل وزراعات ونشأ فى الطريق وعلى حد الطريق الشجر حتى غير الطريق أخذ كل إنسان بإصلاح الطريق مما حاذى

– 187 -