الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٠ماله. على قدر ما كان له إلى نصف الطريق مما يواليه. وعلى كل أهل جانب صلاح نصف الطريق. والنصف الآخر على أهل الجانب الآخر. وإن قال أصحاب الأموال أن الطريق واسعة باع (1) بالذراع. ونحن لم ندخل في ارضنا وانما المضرة من الأشجار الناشئة في الطريق فيقوم باصلاحه أهل البلد أو من شاءوا ونحن بريئون من هذا فليس لهم ذلك وعليهم اصلاح الطريق وهو لهم
لازم إلا أن يكون الطريق في غير القرى فمن قام باصلاحها فله ثواب ذلك ومن غيره قال نعم قد قيل اصلاح الطريق التي بين القرى على المسلمين في بيت المال. قال أبو سعيد وقد قيل أن اصلاح الطريق التي بين الأموال على أهل البلد وليس ذلك على أهل الأموال خاصة إن لم يكن بيت مال وإن كان بيت مال كان ذلك في بيت المال. ومنه. فإن وقع الفلج في الطريق أو جرى فيها سيل حتى حفرها من مواضع وتوعثت كان صلاح ذلك على أهل البلد وكذلك صلاح القناطر على أهل البلد
مسألة:: وقيل على أهل القرى عمارة طرقهم الجوائز ومساجدهم وأفلاجهم فعلى أهل القرية جميع عمارة المسجد الجامع وعلى كل حارة أن يعمروا
مسجد حارتهم
مسألة: والجدر إذا اتكت وفي نسخه إذا انكفت ومالت وخيفت. أمر صاحبها بطرحها وإن انفلقت من عرض فهي مخوفة وإن انشقت مصعداً من الأرض إلى السماء. ولم تنفلق. من الأصل ولم تمل لم يؤاخذ بها ولم يطرح.
مسألة
:
من الحاشية وقال أبو القاسم في جدار مال على طريق المسلمين
وأموالهم إنه يقدم على رب الجدار ويأمر الحاكم باصرافه عن أموال المسلمين فإن صرفه وإلا ضمنه الحاكم ما أصاب جداره. وليس للحاكم أن يصرف الجدار وليس سبيله سبيل الشجر والنخل لأن الشجر والنخل يقدم على ربه إذا مال
(1) هنا سقط ولعل المعنى حدد الطريق بالذراع
- 188 -