الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٩١على طريق المسلمين وأموالهم. فإن صرفه ربه بعد التقدم عليه وإلا صرفه
الحاكم. مسألة
وإذا صحت النخلة أو الجدار أنه مخوف أمر الحاكم بازالته فإن
فعل ربه وإلا جبره الحاكم على ذلك أو يأمر بازالته وتكون الأجرة في ماله وذلك إذا طلب إلى الحاكم صرف ذلك عنه
مسألة
:
بوجه
من الزيادة المضافة قلت أرأيت إن كان هذا المحدث قطع الطريق كلها ومات هل يحكم ان يفتحها وإزالة ذلك حتى يصح إنه فعل ذلك حق. ولا يكون قطعها كالاحداث عليها قال نعم هكذا عندي إنه قيل
مسألة: فيما ينبت من عرق شجرة قوم في أرض آخرين. من الزيادة المضافة مما وجدته بخط الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم رحمه الله في أول الكتاب وسألته عن رجل له حائط يلزق حائطي ليس له فيه شجرة وفي حائطي شجرة فنبت من عرق شجرتي شجر في حائطه أيأكل منه إذا أثمر قال لا. قال أبو سعيد رحمه الله ليس لعرق الظالم حق وإن هذا عرق ظالم وهو لمن عاش في أرضه وما أثمر منه فلرب الأرض. وهكذا يعجبني. قلت له فهل يجوز لصاحب المنزل أن يقطع العرق الذي من الشجرة ويستنفع به بغير رأي صاحب الشجرة. قال أن له ذلك إذا كان في ماله. وعنه. في موضع آخر أن في ذلك اختلافا
معي
قال من قال يجوز. وقال من قال لا يجوز
•
مسألة
:
من غير
غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من منثورة عمر بن على
وفي الطريق إذا حدث فيها شيء من قبل السيول إذا حفرتها أو طرحت فيها فذلك اصلاحه على أهل البلد. وما حدث فيها من قبل الأموال مما يضر بها فإصلاحه على من يليها من أهل الأموال يأخذهم الحاكم أو الوالي بذلك والله أعلم. رجع إلى الكتاب
- 149 -