الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٢مسألة: من باب الاحداث في الطرق أبو سعيد قلت إن أحدث محدث في طريق جائزة حدثاً فيه مضرة على أحد من الناس. وليس فيه مضرة على الطريق. هل لمن عليه المضرة على المحدث إزالة ذلك. قال معي إنه إذا ثبت في الحدث مضرة كان للمحدث عليه ازالته. إذا طلب ذلك. قلت له فيلزمه إزالة الحدث كله إذا طلب المحدث عليه أم إنما يلزمه إزالة الضرر قال إذا كان الحدث مباحاً. كان عليه إزالة الضرر منه. إلا أن لا يكون إزالة الضرر إلا بازالة الحدث كله فله إزالة الحدث كله إذا ظلب ذلك
مسألة
معي
إنه
الناس
: وسألته عن رجل أحدث على طريق المسلمين غماء أو حشى عليها كرماً هل يصرف قال. معي معي إنه يصرف مالم تصح له حجة يثبت حدثه بحق فيما معي إنه قيل. قلت له فإن شهدت البينة إنا لا نعلم هاهنا شيئاً من هذا الحدث. وهو حدث على الطريق. هل تزال شهادتهم هذه. قال عندي إنه قيل لا يزال بذلك على ما وصفت من شهادة الشهود. قلت له فإن شهدوا أن فلاناً أحدثه على سبيل الغصب لذلك والمكابرة هل يصرف. قال يصرف فيما معي إنه قيل. قلت له وكذلك إن شهدوا أنه أحدثه بالباطل هل يزال ذلك. قال هكذا عندي قلت له فإن أشار على هذا المحدث أحد من كيف يحشي ذلك الكرم أو يغمي ذلك الغما ولم يكن أمر المشار على سبيل المشير الأمر. هل تجزيه التوبة. قال معي إنه يجزيه مالم يأمر بذلك. وإنما كان على سبيل المشورة فيعجبني أن تجزيه التوبة. ولا ضمان عليه وإزالة ذلك على الآمر والمحدث له. قلت له أرأيت إن مات الآمر وأراد هذا المشير أن يزيل ذلك ليحتاط على نفسه إذ قد كان منه سبب في ذلك. هل له ذلك قال ليس له ذلك إلا برأي الورثة لأن الآمر قدمات وماتت حجته. حتى يصح أنه باطل لا يحتمل حقه. قلت له فإن كان لهذا الآمر وكيل في ماله وكان الوكيل يتحر من يعمل ذلك ويخلص الكراء وقائم بذلك حتى فرغ منه. ومات الأمر. وهذا لا يعلم إنه أحدث على الطريق هل عليه إزالته. قال أن عليه ذلك معي
معي
إنه
- 190 0