بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٣

ممن

قلت له فإن امتنع عن ذلك قال يلزمه الحبس حتى يخرجه. قلت له، فإن ماتوا أو غابوا إلا واحداً من الأجراء هل يؤخذ بذلك دون غيره إذا كان هو أحدثه. قال. قال معي أن عليه الحبس حتى يخرجه. قلت له فإن كان الآمر حيا والوكيل والذي عمل ذلك بالأجر هل يلزمهم جميعاً إخراج ذلك من الطريق. قال معي معي إنه عليهم اخراج ذلك جميعاً. قلت له فإن ماتوا جميعاً يتحرى لذلك ويخرج من أموالهم إذا صح باطله قلت له. فإن كان الآمر حياً فحال بين الوكيل والاجراء عن إزالته هل لهم عذر في ذلك قال إنهم لا يعذرون معي عن إزالته ولايزالوا في الحبس أو يزيلوه فان اعترض لهم الآمر حبس أيضا حتى لا يعارضهم في ذلك انقضى رجع إلى الكتاب.

-191 -