بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٤

الباب الثاني في الأشجار المائلة المنيفة إذا كانت لرجل ومات هل تثبت على من هي منيفة عليه أو تزال

معي

قلت له فما أناف على الطريق من الشجر والنخل هل يقطع. قال نعم قلت له فهل لذلك حد من الرفع أو القرب أم لاغاية لذلك. في الهواء. قال إنه ما ارتفع ما لا يضر بالمراكب من أرفع ما يكون من الدواب المركوبات وأرفع ما يكون من الجمال على الحاملات من الدواب. فإذا ارتفع ذلك وأمن منه الضرر على هذا المعنى لم يعرض لذلك وترك. قلت له فهل يصرف ذلك لا يمس الراكب على أرفع ما يكون من الدواب ويكون قائماً عليه. قال عندي لأنه مباح له الركوب قائماً. قلت له والأملاك عندك مثل الطريق إذا أناف عليها شيئاً من هذا قال لا الأملاك عندي غير الطريق ويقطع ما كان في هواء ذلك المال إذا طلب ذلك أبداً لا غاية له إلا أن يخرج في النظر والاعتبار إنه لا يضر على حال من أجل ارتفاعه. وعندي أنه لا يصرف إلا الضرر فانظر في عدل ذلك

حتى

هكذا

مسألة

: وعن رجل ورث من والده مالين بينهما طريق جائز أو غير

•

جائز. فحشت كرمة من أحد المالين على الطريق إلى المال الثاني في حياة والده أيلزم الوارث إزالة هذه الكرمة أم لا. قال معي إنه إذا ورثها كذلك ولم يعلم باطل ذلك فاحسب أنه. قد قيل لا يزال حتى يعلم باطله. قلت له فالقرط والسدر والزام والأثب وغيره من الأشجار مثل هذه الكرمة قال لا أعلم إنه قيل في هذا مثل هذا. وهو مزال إذا أحدث إذا كان مضراً ومعي إنه يوجد إنه قيل إذا نبت مثل هذه الأشجار على الأموال ومات من كانت له وثبتت في أيامه وخلفها على ورثته إنها لا تزال إلا أن تكون باطلاً. قال أبو على رحمه الله أكثر القول الأول. ويوجد فيمن حشى كرمةً في أرض غيره ولم يظهر من

-

- 192 -