بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٥

صاحب الأرض نكير ولا تغيير إلى أن مات صاحب الكرمة. إنه يثبت للوارث على صاحب الأرض ما قد ثبت ويصرف عنه. مازاد عن الكرمة كتبت ذلك على المعنى فينظر فيه إن شاء الله. وأما السدرة إذا نبتت على أرض غيره. ففي صرف ذلك اختلاف. كتبته على المعنى.

مسألة: وسئل عن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على بيت رجل فطلب الرجل أن تقطع عنه ما مال على بيته. هل له ذلك. قال معي إنه إن ثبت المائل من السدرة في حياة الميت ولم يحتج عليه. فعندي إنه يختلف في ذلك قال من قال أن هذا ليس كالأحداث المحدثة مثل البنيان ومثلها وما يشبهها إذا ثبتت في حياة الباني لها وإنها لا تزال إذا مات حتى يعلم أنها باطل. وأن هذا المائل يزال على هذا الحال. ولو ثبت في حياة الميت. وقال هذا المائل يزال على هذا الحال. ولو ثبت في حياة الميت. وقال من قال إن هذا مثل البنيان المحدثة وأمثالها. وإنها لا تزال إذا ثبتت في حياة الباني لها حتى يعلم أنها باطل وأرجو أن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب. وأما المائل من ذلك بعد موت الهالك فان حدوثه في ذلك مزال إذا طلب ذلك إلى الورثة ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وهذا كله على معنى ما يوجد

سألة: وعن رجل له أصل كرمة في أرض وحشاها في أرض غيره ولم يظهر من صاحب الأرض نكير ولا تغيير إلى أن مات صاحب الكرمة. فلما أن أراد الوراث أن يحشي الكرمة حيث كان صاحبها يحشيها منعه صاحب الأرض. وقال إنه كان أعطاه ذلك عن طيب نفس منه. والآن فلا تطيب نفسه. وقال الوارث أنا لا أعرف حقيقة قولك. قلت هل يثبت على صاحب الأرض للوارث أن يحشي كرمته عليه. قال معي إنه ما قد حشى الهالك من الكرمة في الأرض فلا يصرف عندي الا بحجة تصح لصاحب الأرض ولا يزيد الوارث أن يحشي في مال هذا إلا بحجة. ويثبت عندي ما قد ثبت ويصرف عنه ما زاد من الكرمة. ومن غيره. وقيل إن ماتت هذه الكرمة وأراد الوارث أن يزرع كرمة أخرى ويحشيها مكانها لم يكن له ذلك في أرض غيره

-