بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٧

مسألة: قلت له فإن بنى على شيء من الصافية وأدخله في منزله ومات حكم باخراج ذلك على كل حال. ولو مات. قال نعم هكذا عندي إنه قيل لأنه في الأصل ليس بحجة في الصافية لأنها لا تنتقل بملك على حال وكذلك الطريق الجائز يشبه عندي معنى ذلك

مسألة: وقال وإذا كان الحدث في الصافية لا تبين منه مضرة ولا منفعة واستريب ذلك وترك الريب. وقال لو كان الحدث فيها مثل تحويل السافية من موضع إلى موضع بين صلاح ذلك فالقائمون في ذلك بالخيار أن شاءوا أزالوا ذلك وإن شاءوا تركوه. قلت له فإن حول ذلك كله بجنب الوعب الذي منتهى الصافية. وقد كانت الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية. ويظن أن ذلك أصلح للصافية وأقل مضرةً فهل يجوز ذلك. قال هكذا إنه يجوز مسألة: قلت له فإذا أدخل شيئاً من الصافية في ماله هل يؤخذ بازالته قال هكذا عندي قلت له فإن كان قد خلطها بماله ولم يحد الشهود حدها إلى أين كانت فأخرج هو منها شيئاً. وقال هذا هو هل يكون القول قوله قال هكذا عندي قلت له وهذا بمنزلة من ادعى إلى رجل حقاً لا يعرف كم هو فيؤخذ حتى يقر له بما شاء. قال هكذا عندي. قلت له فإذا حلف أن هذا هو الذي الصافية هل يترك مالم يصح بالبينة أنه أكثر من من ذلك. قال معي ليس عليه في ذلك يمين. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

خلطه

أنه

-190 -