الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٨الباب الرابع في المضار فيما دخل في مال غيره من النخل والشجر. وما أشبه ذلك. وما كان فيه مضرة
وما تقول في شجرة ليتيم مالت أغصانها على مال رجل وأضرت به وليس لليتيم وصي من أبيه. ولا وكيل أيجوز لصاحب المال قطع ما دخل في سماء أرضه أم لا. جائز له ذلك إذا عدم الحاكم ويحفظ ما قطع لليتيم إن كان له في ذلك
صلاح.
مسألة: وسألته عن رجل فسل نخلاً أو شجراً قرب صافية أو طريق جائز ثم عاش ذلك الفسل ومال على الصافية أو الطريق هل على الذي فسله أن يزيل ما مال على الصافية أو الطريق ولو لم يأخذه بذلك حاكم ولا أحد من المسلمين. قال إذا كان من تولد فعله خشيت عليه أن يلزمه إزالة الضرر ولو لم يؤخذ بذلك. قلت له فإن حضره الموت أو أراد أن يغيب قبل أن يزيل ذلك. هل تلزمه وصية بازالته. قال هكذا عندي على معنى القول. قلت له فإن حضره الموت أو أراد أن يغيب ولم يكن الشجر والنخل تولد منه بعد مضرة هل عليه إشهاد. أو وصية في إزالة ما تولد من مضرة فعله. قال لا يبين لي ذلك إذا كان فعله في الأصل جائزاً له. لأنه لا يتولد منه بعده مضرة. قلت فإن باعه أو وهبه أو كان له فيه شريك فوقع له في حصته قبل أن يتولد منه مضرة على الصافية او الطريق ثم عاش الفسل. وتولد منه وتولد منه المضرة على الصافية أو الطريق بعد أن أزال ذلك من يده ببيع أو هبة أو بعد القسمة ما يلزمه قال يعجبني أنه إذا زال من يده فهو سالم فيه. وعدم القدرة فيه أن يكون كواحد من المسلمين. قلت له فإن غاب من ذلك الموضع. قبل أن يتولد من الفسل مضرة ثم عاش الفسل وتولد منه المضرة وهو غائب. هل يلزمه أن يأمر من يزيل المضرة إن قدر على ذلك وعلم بالمضرة. قال هكذا معه المضرة من فعله كان عليه عندي أن يجتهد في إزالتها بأمر أو رسالة أو كيفما
معي
إذا صح
-111 -