بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٩

عن

من

عن

ذاته

قدر. وأما ما لم يصح معه فلا يلزمه ذلك عندي. قلت له فيلزمه أن يسأل ذلك قال ليس معي أن عليه أن يسأل عن ذلك. لإمكان زوال ذلك أو بعد انتقاله على معنى قوله. قلت له فإذا مال من فسله ذلك على الصافية. وهي مهجورة لا تزرع أو كانت في يد الجبابرة أيلزمه إزالة ما دخل هواءها فسله على حال أم لا. قال إذا كان ذلك في الإعتبار مضراً للصافية إن لو كانت معمورة وكان ترك عمارتها غلبة أو غصباً. كان عندي إزالة الضرر الصافية إذا كان أصلها حياة. ولم يكن مواتاً لئلا تثبت الحجة على الصافية. على معنى قوله. قلت له فإن كان العدل قائماً أيلزمه هو إزالة ذلك أم حتى يؤخذ بإزالته. قال معى إنه إذا كان الأصل من فعله وثبت معناه ما مضي من القول كان عليه عندي إزالة ذلك أخذ بذلك أو لم يؤخذ كان العدل قائماً أو غير قائم. مسألة: من الحاشية وعن عنبة أصلا في مال رجل. وحشوها في منزل رجل فادعى كل واحد منهما أنها له. القول فيها قول من قال القول قول من أصلها في ماله. وعلى الآخر البينة

من

مسألة: ورجل له منزل أو أرض منيف على داره أو أرضه قرطة أو سدرة. أيحل له ما أناف على داره أو أرضه من حمل القرطة أو السدرة. . فلا يحل له ذلك. وكذلك إن كانت العنبة في أرض رجل فتعدت إلى أرض آخر أو داره. فلا يحل له ثمرتها وله أن يعزل عنه ما دخل في أرضه أو داره إن

شاء قطعه. وإن شاء عزله صاحب الشجرة. لأن لها أرضها وسماؤها مسألة: وأما الشجر الذي يكون في أرض الغائب ويضر بأرض جاره

الحاضر فإنه يرفع أمره إلى الحاكم حتى ينظر الحاكم فيه ويصرفه بالحكم والحجة وإن أعدم الحاكم أو من يقوم مقامه وكان الشجر مضراً وجائزاً قطعه في الحكم. إلا أنه أعدم الحاكم لأن له عند عدم الحاكم. فله عندي أن يحكم لنفسه في ذلك مثل ما يحكم به الحاكم إذا عدم الحاكم لأن له عند عدم الحاكم صح أن يحكم

-

-