بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٠

لنفسه بالحق وسواء ذلك كان حادثاً أو قديماً إذا كان مضراً.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وهل يجوز لوصي اليتيم أو يلزمه أن يقطع شجرة اليتيم إذا نافت على أموال الناس. فوصي اليتيم إذا طلب إليه ذلك كان عليه ذلك والله أعلم

•

مسألة: ومن جامع بن جعفر وكل جدار أو شجرة أو نخلة مالت كلها على أرض قوم أو شيء من أغصانها فإن ذلك يصرف

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل له نخلة على حد رجل أو شجرة على الحد نفسه أو نخلة على حد بين رجلين فيها قرنية مائلة. كل واحدة على أحد الحدين. فعلى ما وصفت فإن كنت تريد لمن هذه النخلة أو لمن هذه الشجرة. فإذا كانت في وسط الحد فالنخلة والشجرة لهما جميعاً إذا كان الحد لهما جميعاً. وإن كانت هذه النخلة أو الشجرة لأحد الرجلين فمالت على أرض الآخر. فإن كان إنما مال الخوص والأغصان فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة ثم ني على الحد وترفع الخشبة فما سدع الخشبة من الخوص والأغصان داخل في أرض الآخر فليقطع. وإن كان مائل رأس النخلة جعل حبل فيه حجر ثم ربط في قمة النخلة سقط الحجر في أرض الرجل كانت المخلة قطعاً فهذا الذي نعرفه من قول المسلمين

مسألة: فيما يوجد أنه من جواب أبي محمد عبدالله وعن نخلة لرجل مائلة على ساقية قوم فاتكت على وجين الساقية الثاني فطلب أصحاب الماء صرف تلك النخلة فأما الحاكم فالله أعلم. وأما النخلة فإذا اضرت بأصحاب الماء فلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع حتى ترجع ساقيتهم كما كانت ولا ضمان عليهم فيها. وكذلك ما كان من المضار مثل ذلك في الطريق صرف ذلك ولا ضمان في ذلك على من أخرجه وقد روي عن موسى بن علي أنه رأى جدوعاً في طريق فأمر بعزلها ولم يأمر بحفظها

•

114 -

-