بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠١

مسألة: وعن جدار أو نخلة أو غافة صرعت على أرض رجل أو مالت

على منزله على من يكون اخراج ذلك. فاخراج ذلك على أربابه.

مسألة: من الحاشية وعن شجرة منيفة على الطريق تمنع الماشي والراكب وصاحبها لا يقطعها عن الطريق هل يحل للفقير أن يأخذ من ثمرها أم لا. فلا يحل له الأخذ إلا بإذن من أهلها في ماله والله أعلم

•

سألة: وعن رجل له شجرة فرعها مائل على مال قوم أيتام أو غير أيتام. ولم يكن أحد يطلب قطعها عن الأرض المائلة عليها وهو يأكل ثمرها أيكون ذلك عليه حراماً قال لا. الثمرة لصاحب الشجرة. وإن طلب أحد قطعها قطعت وعرفت عن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد إنه إذا أنافت أغصان شجرة انسان أو خوص نخلة على مال انسان. ولم يطلب إليه صاحب المال إزالة أناف عليه فلا تلزمه إزالة من غير مطلب أحد. فأرجو أني سألته عن خوص نخلة لي في مال على طريق جائزاً يجب على قطعه فلم يلزمني ذلك وذلك إذا لم يأمر القوام بازالة ذلك والله أعلم. وعرفت من غيره الزام ما أناف خوص نخلة أو شجرة الفاسل له على مال أحد أو على طريق المسلمين ازالته ولو لم يطلب إليه. قال المضيف وقد قيل يزيل ما أحدث في ملكه. وأما ما ورثه فليس عليه إزالته حتى يطلب إليه

مسألة

:

•

من الحاشية وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن النخل إذا أناف خوصها على أرض رجل أيصرف عنه ما أناف على أرضه. قال نعم قلت له وإن ارتفعت النخل. قال وان ارتفعت النخل إلا أن يرى العدول أن مضرتها قد ارتفعت. قال غيره وقد قيل هذا وقال من قال أنه يقطع ما أناف على أرض غيره ليس لذلك حد هكذا عرفنا والله أعلم. هكذا عرفنا عن أبي سعيد.

مسألة: قلت له في المائل من الأشجار مثل سعف النخل. وأغصان السدر ونحوه إذا كان مائلاً على مال الغير هل يحكم بازالته ولو كان مرتفعاً في الهواء أكثر من طول الرمح. قال معي إنه في معاني الحكم أنه يزال كلما

-199 -

-