الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٢دخل في هواء أرضه. ولو ارتفع. وقد يوجد أنه إذا ارتفعت النخلة بقدر رمح ولو لم يكن داخلاً في أرض الغير إلا سعفها ولم تبن في ذلك مضرة في النظر لم يصرف قلت له فظل السعف قال المضيف لعله فظل السعف عندك مضرة إذا كان على الأرض هكذا عندي إذا كانت أرض تزرع. رجع إلى الكتاب
حتى
مسألة: ومن المضار أن تدخل الشجرة في غير أرض صاحبها. فإن أضر أصلها قطعت لا يضر صاحبها بعيدانها ويقطع من العيدان والخشب ما دخل فوق منازل الناس وفي أموالهم. وأن يرفع أن لا يمس لهم بيتاً ولا شجراً إذا كان داخلاً في سمائه لأن لكل انسان أرضه وسماؤها. وكذلك النخل إذا مالت حتى تقع على جدار الانسان أو ماله فتدخل في هواء أرضه وسمائها فإنه يقطع إلا أن يدخل الخوص أو فرع الشجرة. فإنما يقطع الخوص والشجر وقد تكون النخلة مخوفة على المال والمنازل ولم تمسها ولم تدخل فيها. فتلك لا تقطع إلا أن تنصدع الأرض من تحتها فإذا تصدعت وخيفت فإنها تقطع وكذلك الجدر إذا اتكت وخيفت ومالت أمر نصاحبها بطرحها. فإذا انفلقت من عرض فهي مخوفة. وإن انشقت مصعداً الأرض إلى السماء ولم تنفلق من الأصل ولم من تمل لم يؤخذ بها. ولم تطرح وكذلك المنازل إذا أحدث فيها الكنيف كذلك الكنائس يؤمر أصحابها لا يمسون بها الجدر لمن كانت. وكذلك التنور إذا لزق منزل يخاف منه الضرر من النار على الجدار أو شيء من النخل والشجر إلا الأشياء التي قد سبقت. وقد ذهب الذين احدثوها. فإنها لا ترفع وماحدث من مضارها من بعد أمر أهلها بصرفه والمفاسل في الأرض والفسل إذا قربت من منازل الناس فيأمرهم الحاكم بالفسح من النخل. كذلك يفسح كل واحد من الجدار ثلاثة أذرع ثم يفسل ما وراءها. ومن لم ير الفسح أمر أن يفسح ذراعاً من الحد ويفسح عن الجدر. ويصرف عنها من الزراعة والماء ويفسح ذلك حتى يرى العدول أنه لا مضرة عليها ولا يمس الماء الجدر
مسألة
:
: من كتاب أبي قحطان مما ذكر عن أبي جعفر سألت أبا محمد
الفضل بن الحواري عن نخلة أو شجرة مائلة على طريق جائز أو منزل قوم
- 200
-