بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٦

الأبواب إن كان أحدثها على مال مربوب لغيره. قلت له فإن كان بني وفتح أبواباً على مال أرض موات وجعل الميازيب والمجاري ثم أحياها محي فبنى فيها منازل. وطلب أصحاب المنازل سد الأبواب وإزالة الميازيب وقطع المجاري هل أن الأبواب يلزمه إزالتها. وأما الميازيب والمجاري فذلك

عليه ذلك قال معي شيء قد ثبت له في موات

مسألة أحداً

:

•

يضر

عن

من كتاب الضياء ومن أشرع ميزاباً إلى الطريق حيث لا من المارة فله ذلك إجماعاً والله أعلم. انقضت الزيادة. قال غيره. ما سبق من الأحداث في الطرق وغيرها ومات المحدث له فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه. ومن أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي وسألته رجل له منزل في طريق جائز فأراد أن يفتح فيها باباً قبالة باب آخر هل له ذلك بلا رأي أصحابه قال معي إنه قيل ليس له ذلك إذا كان قبالة باب غيره إلا أن يكون بإذنهم. قلت فإن أذنوا له ثم طلبوا أن يزيله عنهم هل لهم ذلك إنه إذا كان إنما فتحه بإذنهم ولم يكن له في الأصل ذلك أعجبني أن تكون لهم الرجعة في ذلك إذا ثبت فيه معنى ضرر عليهم. فإن لم ير العدول فيه ضرراً أعجبني أن يكون يثبت في الطريق الجائز إذا كان باذنهم. قلت له فإن فتح هذا الباب بلا إذنهم غير أنه أدل عليهم في ذلك. قال إنه إذا معي خرج معني الدلالة ما يعقل ويعرف في ذلك. كان معي مثل الإذن. قلت أرأيت لو اشترى ذلك المنزل وفيه باب إلا أنه قبالة باب لآخر. فركب عليه باباً كما أدركه هل له ذلك ولا إزالة عليه ولو طلب ذلك صاحب الباب. قال إنه إذا كان قد ثبت له ذلك الباب مفتوحاً فتركيب الباب عليه ليس بضرر

قال

معي

عندي وهو من المنفعة للباب الذي قبالته. وإن لم يكن ثابتاً. كان لصاحب الباب الحجة في صرفه عنه على ما يوجبه الحق. قلت له فما الدليل على أنه ثابت أو غير ثابت. وهل يكون معه ثابتاً إذا لم يعلم قال معه ثابتاً إذا لم يعلم قال معي إنه إذا أدرك

هذا الباب مفتوحاً لم تجب إزالته حتى يصح أنه محدث حدوث يلزم إزالته قلت له أرأيت إن كان هذا الباب ضيقاً فوسعه أوسع مما كان له ذلك بلا رأي أصحاب الباب. قال معي أنه ليس له أن يزيد في هذا الباب شيئاً ويكون بحاله

- \. {—