الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٧كما أدركه إذا كان في النظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقبال باب غيره. قلت
له أرأيت إن كانت الزيادة لا يكون بقدر مقام رجل هل له ذلك. قال معي إنه لا يفتح عليه فوق ما كان أدركت عليه حجته. قلت له فإذا كان ينظر في ذلك هواء منزله ولا ينظر أرضه هل عليه ذلك. قال معي إنه إذا كن ينظر. منه مادون السترة التي تكون على الناس في مثلها المباناة كان مصروفاً. وإن كان الباب المفتوح عليه قد ثبت عليه أكثر من هذا كان حكمه ثابتاً ولم يعجبني أن يفتح عليه من الفتح ما يضره وما يبصر منه هواءه. قلت له فإن كان ذلك لا مضرة عليهم في نظر العدول هل له ذلك بغير أمر صاحب الباب. قال معي أن له ذلك. قلت له فإن لم يكن عليهم في ذلك مضرة إلا نظرهم لمنزلهم إذا كان مفتوحاً هل يكون عليهم مضرة يصرف بها. قال معي إنه كذلك قلت له فهل تصرف الأبواب بعضها عن بعض حد في القرب والبعد أم ذلك مصروف حيث ما كان ينظر منه المنزل نظر الذي لا يجوز منه اذا طلب ذلك صاحب الباب ولو كان بينهما مال والطريق الجائز التي فيها الباب. قال إنه إذا معي كان ذلك كذلك كان ذلك فتحاً على المال قلت له فإن طلب رب المال المحدث عليه تبيان هذا الباب إزالته هل له ذلك على صاحب الباب. قال معي إنه ليس
له ذلك إلا أن يكون له باب منزل تقدم هذا الحدث عليه فتح هذا الباب فاذا لم يكن من قبل لهذا المال باب وإن كان باب بستان أو مال يستغل لم يكن عليه عندي ذلك إلا أن يكون يسكن. قلت له فإن كان هذا الباب باب بستان أو مال يستغل ثم يسكن بعد ذلك. وطلب أصحاب الباب باب المنزل أن يصرف عنهم هل لهم ذلك. قال معي إنه إذا كان قد ثبت وفتح في مال شخه رجال لم يكن مصروفاً انقضى. ومن غيره
مسألة: قال غيره قد قيل إنه ما سبق من الأحداث في الطرق وغيرها ومات المحدث له فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه
-1.0 -