بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٩

مسألة: وسئل عن رجل له خلاء قرب منزل رجل فاراد رب المنزل أن يجعل في منزله مصلى وطلب صرف المضرة عنه فنظر فإذا الخلاء ليس فيه مضرة إلا في المصلى وحده فهل يحكم على رب الخلاء أن يبني جداراً سترة لحال مصلى جاره والدفع. كم يحكم عليه أن يبني قال إنه إذا كان الخلاء سابقاً. ولم يكن فيه مضرة يجب صرفها إلا من طريق حدوث المصلى لم يكن عندي على

معي

صاحب الخلاء أن ييني. وصاحب المصلى بالخيار بين أن يني لنفسه لنفسه سترة أو يدع ذلك. قيل له وكذلك إذا كان خلاء قرب منزل رجل والفأر يحمل منه العذرة إلى منزل الرجل. هل يحكم بازالته قال معي إنه يحكم عليه بازالة المضرة المحدثة على جاره وان كان محدثاً لها فإن لم يكن عليه مضرة إلا حمل الفأر العذرة لم يكن ذلك عندي مضرة من المحدث لأن الفأر لا يمنع حمل ذلك. وعلى رب المنزل أن يحتال لنفسه في صرف المضرة من ذلك بما أمكنه أو يدع ذلك. قيل له وكذلك إن كان يشم رائحة الخلاء من منزل الرجل أو من حائط منزله هد يحكم بازالة هذا الخلاء عنه. قال معي إنه إذا لم يكن فيه مضرة إلا الرائحة أمر بصرف أذنى الرائحة إذا حدثت بغيرها بما شاء حتى يصرفها عن جاره وإن كان فيه مضرة غير فى الا الرائحة ذلك صرفت المضرة قيل له فإن كان محدث هذا الخلاء قدمات وثبتت مضرته على جاره هل يحكم على وارث هذا الخلاء أو مشتريه بصرف هذه المفرة من هذا الخلاء عن جاره. قال معي أنه لا يؤخذ الوارث ولا المشتري بما حدث من فعل غيره ولكن يمنع من ادخال المضرة من من مضرة كان عليه صرف المضرة مما يحدث من فعله.

فعله فعله وما تولد من مسألة: وفيمن أراد أن يحدث بئراً أو كنيفاً كم يفسح عن بيت جاره فمثل ما يحفر من الأرض يجعل ذلك حرما لجدار جاره والله أعلم والكنيف بمقدار مالا يضر بجاره ولا تؤذيه رائحة ولا يسوق إليه الفأر العذرات والله أعلم.

مسألة: قلت له فما تقول في الخلاء إذا أحدثه رجل في ماله إلى جنب الطريق وجعل بابه إلى الطريق هل يصرف ذلك. قال إنه قد قيل ذلك قلت له فإن كان بابه في ماله مدبراً عن الطريق ولم يكن منه رائحة هل يصرف

معي

- 207 -