الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢١١السماد من الكنيف ويحكم عليه أن يسده سداً لا يفتحه أبداً. فإن حدث من الكنيف رائحة أمر بدفن الرائحة ولا يؤذي الطريق فإن أدرك للكنيف باباً إلى الطريق وقد مات محدثه. ترك بحاله ولم يحكم عليه بازالته إلا أن يحدث من ذلك رائحة مؤذية فإنه يخير فإن شاء يزيل الرائحة التي تحدث لسببه. وإن شاء فليس الباب لئلا يؤذي الطريق هكذا يعجبني والله أعلم
مسألة: والذي عرفت أن الخلاء إذا كان قرب الطريق عليه جدار رفعه قامة وبسطة. وليس له باب إلى الطريق لم يحكم بازالته إلا أن تتولد منه رائحة فإن على صاحبه أن يزيل الرائحة. وأما اذا كان له باب الى الطريق أخذ صاحبه بسد هذا الباب إذا كان قريباً من الطريق ما تؤذي رائحته. وأحسب أني سمعت أقل من خمسة عشر ذراعاً. وأما بقرب المساجد فالذي عرفت أن الخلاء إذا آذى المسجد أزيل الخلاء كان محدثاً أو قديماً إلا أن يصح أن الخلاء كان قبل المسجد وفرق صاحب هذا القول بين المسجد والطريق. والباني للخلاء يؤخذ
بإزالة حدثه ولو أقر أنه لغيره
- r.1 -